الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم العراق في المضي قدماً بأولوياته المتعلقة بالسكان
وأضاف: "نجتمع اليوم أيضا لعرض التقرير الرئيس لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2025 ،بشأن حالة سكان العالم، والتأمل في سياسات العراق السكانية في ظل التحولات الديموغرافية العميقة".
وتابع، أن" العراق يقف على مفترق طرق ديموغرافي، والذي يمتلك عدداً كبيراً من الشباب، الى جانب المتغيرات في معدلات الخصوبة، مما يجعل الحوار مستنيراً أكثر"، موضحا "أننا نتطلع إلى تعزيز ودعم سياسات تتولى أولوية قصوى أو حلولاً تضمن الصحة الإنجابية، وأيضا تمكين الأفراد والأزواج من اتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن أسرهم ومستقبلهم".
كما أشاد "بجهود الحكومة العراقية المستمرة في تطوير وتنفيذ سياساتها السكانية التي تستجيب لاحتياجات شعبها وتضع الأساس للتنمية المستدامة"، لافتا الى أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراق في المضي قدماً بأولوياته المتعلقة بالسكان، ويشمل الدعم القوي بتطلعات الناس بشأن الخصوبة، وتمكين النساء والشباب، وضمان أن تكون جميع السياسات قائمة على بيانات ديموغرافية شاملة والتزام بحقوق الإنسان، ويتماشى هذا الدعم مع خطة التنمية الوطنية والتزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما هو موضح في إطار التعاون الجديد بين الأمم المتحدة والعراق للفترة من 2025-2029".
فيما بيّن أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، مستمر من خلال برنامجه القطري الجديد للفترة من 2025-2029، بتنفيذ مشاريع وبرامج حيوية وتركز على تحقيق ثلاث نتائج تحويلية طموحة بحلول عام 2030 : إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وأيضاً إنهاء الحاجة غير الملبية لتنظيم الأسرة، حتى يتمكن الأفراد والأزواج من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وكذلك إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال".
كذلك أكد أن "التركيز يجب أن يكون على توصيات عملية تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لتعزيز سياسات الصحة الإنجابية والاجتماعية، بما يضمن ضرورة تحقيق الشمولية والاستدامة، والتركيز على جميع الجهود، وعدم ترك أي شخص خارج الركب، لاسيما النساء والفتيات الأكثر ضعفاً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
غضب في إسرائيل من عزم ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين: استسلام للإرهاب
شفق نيوز- الشرق الأوسط أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل، انتقادات إسرائيلية لاذعة، معتبرة الخطوة "وصمة عار واستسلام للإرهاب"، بحسب تعبيرها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "وصمة عار واستسلام للإرهاب، ومكافأة وتشجيع لقتلة ومغتصبي حماس الذين ارتكبوا أفظع مذبحة في حق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست". وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه "بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذا الاختبار، يعمل الرئيس الفرنسي على إضعافها". وشدد كاتس "لن نسمح بإقامة كيان فلسطيني يمس أمننا ويعرض وجودنا للخطر ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل"، مضيفاً "نحن جميعا متحدون لمنع هذا الخطر". وفي السياق، علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على إعلان ماكرون، وذلك عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس". وقال سموتريتش: "أشكر الرئيس ماكرون على قراره الذي وفر لنا مبرراً لتطبيق السيادة أخيراً، ودفن فكرة إقامة دولة إرهابية عربية في قلب إسرائيل في مزبلة التاريخ" وفق تعبيره. وأضاف: "هذا سيكون الرد الصهيوني المناسب على محاولات ماكرون وشركائه الأحادية والقسرية". وكان ماكرون أعلن، الخميس، عزمه إعلان قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعاتها المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وكالة أنباء براثا
منذ 9 ساعات
- وكالة أنباء براثا
أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين
رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان تُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في ٢٠١٢/٤/٢٩ بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الدكتاتور صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية 'لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣'. صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في ٢٠١٢/١١/١٢، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٢٩٩) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٥. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda، وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتعني حرفيًّا 'يجب احترام المعاهدات' أو 'يجب الوفاء بالالتزامات'. وفي الوقت ذاته، استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي. عندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (٢١/اتحادية/٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (٦١/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (٥٩/ثانيًا). وقررت المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، وبذلك ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا، وحمتها من أي طعن لاحق، مانحةً الحكم قوة الأمر المقضي بمقتضى المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، التي تُضفي على الأحكام الباتّة حجّيّةً فيما فصلت فيه من حقوق، ما دام الخصوم والموضوع والسبب لم يتغيروا. بقي هذا الموقف مستقرًّا إلى أن نظرت المحكمة الاتحادية، في الدعويين الموحدتين المرقمتين (١٠٥/وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ وعدلت عن قرارها السابق (٢١/اتحادية/٢٠١٤)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين، وإلى المادة (٤٥) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة. وإذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (٤٠٠ اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد. ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق. ويُعدّ العدول في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (١٣/أولًا/١) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة. هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر. ورغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (٤٥)، يُجيز لها أن 'تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة'، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات. والأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في ٢٠١٤/١٢/١٨ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة (٤٥) نفسها تنص على أن العدول يرد على 'المبدأ' لا على "الحكم". بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة. وعليه، فإن أي قرار يُطلق عليه 'عدول' خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين. يتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة ٢٠١٤ اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣ إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها.


شفق نيوز
منذ 17 ساعات
- شفق نيوز
نحو 200 برلماني يؤيدون إلغاء اتفاقية خور عبدالله ودعوات لتظاهرات عارمة بالعراق
كشف النائب في البرلمان العراقي عامر عبد الجبار، يوم الخميس، عن جمع تواقيع 200 نائب من زملائه وتقديمها للمحكمة الاتحادية لدعم قرارها بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، داعياً إلى الخروج في تظاهرة غداً الجمعة دعماً لقرار المحكمة الاتحادية. وقال عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز: "اليوم تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية، وسلمناه طلباً موقعاً من قبل 194 نائباً، موجه إلى المحكمة، ندعم من خلاله قرار المحكمة بشأن إلغاء اتفاقية خور عبّد الله". وتابع عبد الجبار: "نحن الموقعين نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية"، داعياً العراقيين لـ"الخروج إلى الشارع عصر يوم الجمعة بمظاهرات سلمية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية". وحصلت شفق نيوز على نسخة من الوثيقة الموقعة من 194 نائباً وقد نصت على: "نحن النواب الموقعين أدناه نرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 9 / 4 / 2023 وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـIMO وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم 1532 بتاريخ 25 / 12 / 2023 وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة دون اي تدخل سياسي وأن يتم عقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من اجل احقاق الحق بين البلدين الشقيقين وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).