
إغلاقات بالجملة وتراكم ديون.. "واقع صعب" يخيم على القطاع التجاري في جرش
صابرين الطعيمات
اضافة اعلان
جرش- اضطر المئات من تجار وسط مدينة جرش، إلى إغلاق محالهم بسبب تراكم الديون وسط خشية من ملاحقتهم أمنيا لإحالتهم إلى القضاء بسبب تلك الديون، لا سيما أنهم قاموا بشراء كميات كبيرة من البضائع التي لم يبع منها قبل موسم الأعياد سوى 20 %، فيما ما تزال باقي البضائع مكدسة في مستودعاتهم، ويطالبهم أصحابها بأثمانها.وقام العشرات من التجار بإغلاق محالهم مؤخرا، وانتقل جزء منهم إلى مهن أخرى تحقق مبيعات أكثر وتغطي تكاليف العمل فيها، لا سيما أن الخيارات أمامهم محدودة، ولا توجد مهن يتقنونها سوى التجارة، وفي الوقت ذاته، يعاني قطاع السياحة بالمحافظة من تحديات متتالية كونه القطاع الأكثر تضررا من الأحداث التي تمر بها المنطقة.ويبذل التجار جهودا مضنية في سبيل تنشيط الحركة التجارية، من خلال عمل عروض وتخفيضات وجوائز لتحفيز المواطنين على الشراء، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، ولم ترفع المبيعات أكثر من 5 %، وهي نسبة منخفضة مقارنة بحجم الالتزامات والمصاريف التي يحتاجها التجار يوميا، من فواتير وأجور عمال وأجور محال واشتراكات ضمان اجتماعي وتأمين صحي وبدل مواصلات ووجبات للعاملين.وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي كانت وما تزال فيها الحركة الشرائية شبه معدومة، أصيب التجار بخيبة أمل خلال موسم عيد الأضحى، الذي كان ينتظرونه بفارغ الصبر، وأجبروا على التخلي عن عدد من الموظفين، ومنهم من اضطر إلى إغلاق محله والبحث عن عمل آخر لتسديد جزء من الديون التي تراكمت عليهم.وكان التجار يعولون على هذا الموسم لتغطية جزء كبير من أثمان البضائع التي اشتروها من تجار الجملة بالدين أو الأقساط، معولين أيضا على الحركة الشرائية في العيد لتسديد ثمن تلك البضائع التي تقدر بعشرات الآلاف، والتي ما تزال في مستودعاتهم، كما كانوا يتوقعون تغطية تكاليف أجور العمال والفواتير والترخيص والضرائب وأجور المحال التجارية.استياء من انتشار"التسوق الإلكتروني"إلى ذلك، يعتبر المئات من التجار أن سبب توقف الحركة الشرائية أو تراجعها إلى حد كبير مؤخرا، خصوصا في الأعياد والمناسبات، هو "التسوق الإلكتروني" الذي اتجه إليه المواطنون منذ سنوات، وهو متاح للجميع بأسعار وأصناف وطرق شحن مجانية وسهلة وسريعة عبر مندوبات لشركات تسويقية كبرى داخل الأردن وخارجه.ووفق التاجر راشد العتوم، فإن "للتسوق الإلكتروني ميزات عديدة، وقد توجه إليه آلاف المواطنين في المواسم التجارية".وأكد "أن التجار يعتزمون التصعيد والاعتراض على هذه المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني التي ألحقت بهم خسائر فادحة، عبر تنفيذ وقفات احتجاجية، وإغلاق محالهم، والإعلان عن الإضراب المفتوح، بخاصة أنهم يمرون حاليا بظروف مالية صعبة، ومنهم من هو ملاحق من الجهات الأمنية، وجزء كبير منهم تخلى عن العمال، وأعلن العروض والتخفيضات على البضائع لتوفير جزء من المردود المادي، لكن دون جدوى".وأضاف العتوم "أن الأمور ازدادت سوءا جراء الأوضاع التي تعصف بالإقليم، وتنعكس مباشرة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما شكل كارثة على تجار مدينة جرش، الذين لا يقل عددهم عن 5000، بمختلف المهن والتخصصات".بدوره، يرى التاجر معين البوريني "أن هذا الوضع خطير على التجار، كونهم تحولوا إلى مهن وأعمال أخرى، وأغلبهم ملاحقون أمنيا، وفي الوقت ذاته غير ملتزمين بترخيص محالهم أو دفع الضرائب والالتزامات المالية التي تترتب عليهم". وأضاف البوريني أنهم "اضطروا إلى الاستغناء عن العمالة بشكل كبير وملحوظ، وتتراكم عليهم الديون، وهم عاجزون خلال الفترة المقبلة عن تنزيل بضائع جديدة أو تغطية حاجة السوق بالبضائع كما هو معتاد، لا سيما في المواسم الرئيسية".أسباب ضعف الحركة التجاريةمن جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم "أن الحركة التجارية داخل سوق جرش ضعيفة، بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، من حروب تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، وحركة التصدير والاستيراد، وظروف المواطنين، وأوضاعهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وتغير الأولويات، فضلا عن تأثير مباشر على عدد التراخيص، ودفع الضرائب، والالتزامات بالنفقات الجارية التي يتحملها التاجر شهريا".وسبق أن طالب تجار، لا سيما في السوق الحرفي والحاصلين على قروض من وزارة السياحة بدون فوائد، بتحسين أوضاعهم وتخفيف جزء من الخسائر المادية التي لحقت بهم عبر جدولة القروض وتأجيل السداد لمدة أطول، وتأجيل تسديد أجور محالهم والتراخيص والضرائب وغيرها من المستحقات المالية التي يتحملها التجار شهريا حتى يتمكنوا من تصويب أوضاعهم والتعافي من آثار الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وتنعكس بشكل مباشر على الحركة السياحية، مشيرين إلى أنه "حتى الآن، لا يعرف متى ستنتهي هذه الظروف وتعود الحركة السياحية إلى المنطقة، وهذا يحتاج إلى شهور من التعافي كما حدث خلال جائحة كورونا".ووفق التاجر مروان أبو العدس، "اضطر العديد من التجار إلى فتح محالهم ساعة واحدة في اليوم وإغلاقها باقي اليوم لعدم وجود أي زوار داخل الموقع الأثري، والاستغناء عن عمالتهم وعمل عروض وتخفيضات كبيرة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أن هذه الإجراءات غير مجدية أصلا لعدم وجود زوار، مما أدى إلى تراكم الأجور والفواتير والضرائب عليهم، وعجزهم عن ترخيص المحال أو دفع مستحقات الضمان الاجتماعي".أما التاجر فيصل العياصرة، فأكد من جهته، "أن جميع تجار السوق الحرفي والأدلاء السياحيين متضررون من الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وتوقف الحركة السياحية بشكل كلي، حيث إن معدل البيع اليومي في السوق يكاد يكون صفرا يوميا، مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية على التجار، إضافة إلى الأجور والفواتير والتراخيص، والحركة السياحية معدومة". وأضاف، "إن مطلب التجار والأدلاء السياحيين هو تخفيض قيمة الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وتشجيع السياحة الداخلية من خلال برامج سياحية تشجيعية تنشط حركة البيع في السوق الحرفي".وأشار العياصرة، إلى "أن تجار السوق الحرفي، والأدلاء السياحيين وأغلب المنشآت العاملة في قطاع السياحة هم الأكثر تضررا من الحروب والأوضاع السياسية غير المستقرة التي تأخذ منحى التصعيد، ومن المتوقع أن تغلق منشآتهم لعدة أشهر بسبب توقف الحركة السياحية بشكل كامل، وربما يستمر هذا التوقف لسنوات، حيث تشهد الحركة السياحية تراجعا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟
تدخل المادة 22 من 'قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022' الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل. وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران 'يونيو' لعام 2025. جدل واسع وكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم. في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'. واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022. ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين. ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ 'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين. لا بدائل واضحة رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار. وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري. وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلك وأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته 'شيكا' إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته. وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه. تعارض مع النص الدستوري نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء. وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك 'حراسة' ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس. واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به. وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
استقرار اسعار الذهب في الاردن.. عيار '21' عند 68.30 دينارًا
اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.400 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.300 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.700 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.100 دينار.


الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان – تدخل المادة 22 من "قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022" الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل.وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة.وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران "يونيو" لعام 2025.جدل واسعوكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم.في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022.ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ "الإعدام المدني" عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.لا بدائل واضحةرئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار.وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري.وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلكوأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته "شيكا" إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه.تعارض مع النص الدستورينقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء.وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك "حراسة" ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين.ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه "يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون".كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.