logo
الشرع يصدر مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

الشرع يصدر مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

روسيا اليوممنذ 16 ساعات
ونشرت الوكالة نص المرسوم، الذي جاء كما يلي:
المرسوم رقم (143) لعام 2025
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة (1):‏ يُقُصَد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبيّن بجانب كل منها:
اللجنة العليا: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، المشكّلة بناءً على مرسوم من رئيس الجمهورية.
اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب، وهي لجنة تشكّل بقرار من اللجنة العليا.
الهيئة الناخبة: مجموعة الأشخاص الذين يتمتعون بالشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم، والمختارون عن دوائرهم الانتخابية.
لجنة الطّعون: اللجنة التي تنظر في الطعون المقدمة إليها بخصوص أعضاء اللجنة الفرعية، وأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العملية الانتخابية.
الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين في الهيئات الناخبة بحسب المناطق الإدارية في المحافظات.
المركز الانتخابي: المكان الذي تتم فيه العملية الانتخابية.
الناخب: الشخص المدرج اسمه في القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة.
المرشح: كل عضو في الهيئة الناخبة رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب.
الفصل الثاني
التَعداد والتّوزيع
المادة (2):
‎1- المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو (210) مِئتان وعَشْرةُ أعضاء.
2 – يُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم.
3 – تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر.
المادة (3):
1 – تشكل الدّوائر الانتخابيّة على مستوى المناطق الإداريّة.
2 – تتألف الدائرة الانتخابيّة من منطقة أو أكثر.
3 – لكل دائرة انتخابيّة هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.
4 – تقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابيّة بانتخاب ثُلثي أعضاء مجلس الشعب.
5- يَنْحَصِر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضاء الهيئات الناخبة.
المادة (4): يكون توزيع ثلَثيْ المقاعد على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وَفْقَ التقسيمات الإداريّة والتمثيل السكاني بحسب قرار وزارة الإدارة المحليّة رقم (1378) الصّادر في عام /27/10/2011/م.‏
المادة (5): يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، هو عدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين (50)، وفي حال عدم توفّر هذا العدد ممن
تتوفُر فيهم الشُروط المطلوبة يجب ألا يقل عن ثلاثين (30).
الفصل الثالث
اللجنة العُلْيا لانتخابات مجلس الشّعب
المادة (6):
‏2 – تتولّى اللّجنة العُليا الإشراف الكامل على الانتخابات وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها.
‏3 – تمارس اللجنة العْليا مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أي جهة أخرى بحياديّة وشفافيّة، ويُحَظر على أي شخص أو جهة التّدخْلُ في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.
4 – إذا شَغر مكان أحد أعضاء اللجنة العُلْيا المشكّلة يعيّن رئيس الجمهوريّة بديلاً عنه.
‏المادّة (7): تُصرَفُ النفقات الماليّة اللّازمة لسير أعمال اللجنة العليا وأعمال اللّجان المنصوص عليها في هذا المرسوم من المُوَازنة العامة للدولة بناءً على اقتراح اللّجنة العليا.
‏الفصل الرابع
اللجنة القانونية
المادة (8):
‎2-‏ تتألف اللجنة القانونيّة من خمسة أعضاء من الحاصلين على شهاداتِ معتمدة في الحقوق، وإذا شَغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه.
3 – تتولى اللجنة القانونيّة ما يلي:
أ- تقديم المَشُورّة القانونيّة اللازمة للجنة العُليا.
ب– صياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعمليّة الانتخابيّة.
ج– أي عمل قانوني تكلفها بها اللجنة العُليا.
الفصل الخامس
لجان الانتخابات الفرعيّة
المادة (9):
1-‏ تشكّل اللجنة العليا في كل دائرة انتخابيّة لجنة انتخاباتٍ فرعيّة، وتعيّن رئيساً لها.
2 – تتآلّف لجنة الانتخابات الفرعِيَّة من عددٍ فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة.
3 – إذا شغَر مكان أحد أعضاء اللجنة الفرعيّة تعين اللجنة العْليا بديلاً عنه.
4 – يُعَدّ مركز إدارة كل منطقة مقراً للجنة الانتخابات الفرعيّة، وفي حال تعذّر ذلك أو كون الدائرة الانتخابيّة مشكلة من أكثر من منطقة يحدّد مقرّها بقرار من اللجنة العُليا.
5 – تتولى لجنةٌ الانتخابات الفرعيّةُ تنظيم انتخابات مجلس الشّعب على مستوى الدّائرة ‏الانتخابيّة وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلالٍ تام عن أي جهة أخرى وبحياديّة وشفافيّة تامّة. ويُحظر على أي شخص أو جهة التَدخل في شؤونها ومهامها أو الحدٌ من صلاحيّاتها، وتقوم اللجنة بجميع المهام الي تكلفها بها اللجنة العليا.
6 – لا تُعدّ قرارات اللجنة الفرعيّة نافذة إلا بإقرارها من اللجنة العْليا.
‏المادة (10):‏ يُشْترط في عضو لجنة الانتخابات الفرعيّة ما يلي:
‎1-‏ أن يكون سوريّ الجنسيّة قبل تاريخ 1-أيار-2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم 49 لعام 2011م.
2-‏ أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م.
‏3- أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة.
4 – قد أتمّ الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.
5- أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك.
6- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
7- ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م.‏
8- لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م،‏ إلا إذا أثبت انشقاقه.
9- ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
10- ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة.
11- ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.
12- أن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري.
13-‏ أن يكون حاصلاً على شهادةٍ جامعيّةٍ معتمَدةٍ أو ما يعادلها.
14- أن يكون مقيماً في الأراضي السوريّة عند الإعلان عن تشكيل اللّجنة الفرعيّة.
15‏- أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابيّة.
16- أن يكون معروفاً بحياديّتّه ونزاهته.
17‏- ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أيّ من مكوّنات دائرته الانتخابيّة.
‏المادة (11):‏
1-‏ تقوم اللجنة العُليا بالتّشاور مع الفعاليات المجتمعيّة والرسميّة باختيار أعضاء اللجنة الفرعيّة على مستوى كل دائرة انتخابيّة وَفْق الشّروط والإجراءات المقَرّرة.
2- تعلن اللجنة العلْيا قوائم اللَجان الفرعيّة على مستوى الدوائر الانتخابيّة، ويفتح باب الطّعون بها خلال يومين من تاريخ إعلانها، وتبتّ لجان الطعون فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.
المادة (12): يؤدي أعضاء لجنة الانتخابات الفرعيّة اليمين القانونيّة أمام اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم، وَفْقَ الصيغة التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
المادة (13):
1- تشرف اللجنة الفرعيّة على العمليّة الانتخابيّة برْمَتِها.
‏2- تعمل لجنة الانتخابات الفرعيّة على التواصل الفعّال مع المجتمعات المحليّة، ‏والفعاليّات المدنيّة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة.
‏3- تقوم اللجنة الفرعيّة باقتراح القائمة المبدئيّة لأعضاء الهيئة النّاخبة إلى اللجنة العليا.
4- تشرف اللجنة الفرعيّة على المراكز الانتخابيّة والعاملين فيها.
‏المادة (14): تلتزم لجنة الانتخابات الفرعيّة بالمعايير والشروط المحدّدة في النظام الانتخابي المؤقت، وتَتبِع إجراءات شَفَافَة وِموّثقة في عملية الاختيار، بما في ذلك الإعلان العام عن الشّروط، وإجراء المقابلات.
الفصل السادس
لِجَانْ الطعون
المادة (15):
1-‏ تشكّل اللجنة العليا في كل محافظة لجنةً قضائيّة مستقلَة هي لجنة الطعون، تَتَولى البَتَ في الطعون المْقَدَمة من الدوائر الانتخابيّة في مناطق المحافظة.
5- يَصْدر قرار لجان الطعون بالأكثريّة، ويكون قرارها مبرماً.
6- تَخْتص لجان الطعون بالبتّ في الطعون الواردة على أعضاء اللّجانٍ الفرعيّة، والقوائم النهائيّة لأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العمليّة الانتخابيّة في الدّائرة التي تتبع لها.
‏واحتوى نص المرسوم في مجمله على 54 مادة تناولت جميع التفاصيل المتعلقة بالناخبين واللجان الانتخابية والعملية الانتخابية
المصدر: سانا
قال عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اقترح قبل 20 عاما خطة لتقسيم العراق إلى 3 دويلات، حين كان عضوا في مجلس الشيوخ.
عين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، إبراهيم عبد الملك علبي سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على وحدة الأراضي السورية مستبعدا سيناريو تقسيم البلاد، وشدد على أن عوامل التقسيم "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مصر.. القبض على برلماني سابق
مصر.. القبض على برلماني سابق

روسيا اليوم

timeمنذ 11 ساعات

  • روسيا اليوم

مصر.. القبض على برلماني سابق

وفي التفاصيل، اشتبه ضباط الأمن أثناء مراقبتهم الحالة الأمنية بمدينة كفر الشيخ في سيارة، وتبين بعد فحصها أن قائدها ليس مالكها، وأنه النائب السابق رجب هلال حميدة. وعقب الكشف الجنائي عليه، تبين صدور عدة أحكام ضده في قضايا مختلفة، من بينها تحرير شيكات بدون رصيد وعدة قضايا أخرى متنوعة. واقتيد المتهم إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.يذكر أنه في 5 مايو 2024، أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بضبط وإحضار "حميدة"، بعد الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات. وحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد سبق أن أثار رجب هلال حميدة، أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين، الجدل بتصريحاته ومواقفه السياسية في فترات متعددة. المصدر: "القاهرة 24" أعلنت محافظة الإسكندرية تغيير الاسم الرسمي لمطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية الدولي، اعتبارا من 4 سبتمبر 2025. نجح رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، اليوم الجمعة، في إسقاط دعوى قضائية حول مسؤوليته عن مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في عام 2008، وهي القضية التي أدين فيها بالقتل في مصر.

الشرع يصدر مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
الشرع يصدر مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

روسيا اليوم

timeمنذ 16 ساعات

  • روسيا اليوم

الشرع يصدر مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

ونشرت الوكالة نص المرسوم، الذي جاء كما يلي: المرسوم رقم (143) لعام 2025 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي: الفصل الأول التعريفات المادة (1):‏ يُقُصَد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبيّن بجانب كل منها: اللجنة العليا: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، المشكّلة بناءً على مرسوم من رئيس الجمهورية. اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب، وهي لجنة تشكّل بقرار من اللجنة العليا. الهيئة الناخبة: مجموعة الأشخاص الذين يتمتعون بالشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم، والمختارون عن دوائرهم الانتخابية. لجنة الطّعون: اللجنة التي تنظر في الطعون المقدمة إليها بخصوص أعضاء اللجنة الفرعية، وأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العملية الانتخابية. الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين في الهيئات الناخبة بحسب المناطق الإدارية في المحافظات. المركز الانتخابي: المكان الذي تتم فيه العملية الانتخابية. الناخب: الشخص المدرج اسمه في القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة. المرشح: كل عضو في الهيئة الناخبة رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب. الفصل الثاني التَعداد والتّوزيع المادة (2): ‎1- المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو (210) مِئتان وعَشْرةُ أعضاء. 2 – يُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم. 3 – تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر. المادة (3): 1 – تشكل الدّوائر الانتخابيّة على مستوى المناطق الإداريّة. 2 – تتألف الدائرة الانتخابيّة من منطقة أو أكثر. 3 – لكل دائرة انتخابيّة هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم. 4 – تقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابيّة بانتخاب ثُلثي أعضاء مجلس الشعب. 5- يَنْحَصِر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضاء الهيئات الناخبة. المادة (4): يكون توزيع ثلَثيْ المقاعد على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وَفْقَ التقسيمات الإداريّة والتمثيل السكاني بحسب قرار وزارة الإدارة المحليّة رقم (1378) الصّادر في عام /27/10/2011/م.‏ المادة (5): يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، هو عدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين (50)، وفي حال عدم توفّر هذا العدد ممن تتوفُر فيهم الشُروط المطلوبة يجب ألا يقل عن ثلاثين (30). الفصل الثالث اللجنة العُلْيا لانتخابات مجلس الشّعب المادة (6): ‏2 – تتولّى اللّجنة العُليا الإشراف الكامل على الانتخابات وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها. ‏3 – تمارس اللجنة العْليا مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أي جهة أخرى بحياديّة وشفافيّة، ويُحَظر على أي شخص أو جهة التّدخْلُ في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها. 4 – إذا شَغر مكان أحد أعضاء اللجنة العُلْيا المشكّلة يعيّن رئيس الجمهوريّة بديلاً عنه. ‏المادّة (7): تُصرَفُ النفقات الماليّة اللّازمة لسير أعمال اللجنة العليا وأعمال اللّجان المنصوص عليها في هذا المرسوم من المُوَازنة العامة للدولة بناءً على اقتراح اللّجنة العليا. ‏الفصل الرابع اللجنة القانونية المادة (8): ‎2-‏ تتألف اللجنة القانونيّة من خمسة أعضاء من الحاصلين على شهاداتِ معتمدة في الحقوق، وإذا شَغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه. 3 – تتولى اللجنة القانونيّة ما يلي: أ- تقديم المَشُورّة القانونيّة اللازمة للجنة العُليا. ب– صياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعمليّة الانتخابيّة. ج– أي عمل قانوني تكلفها بها اللجنة العُليا. الفصل الخامس لجان الانتخابات الفرعيّة المادة (9): 1-‏ تشكّل اللجنة العليا في كل دائرة انتخابيّة لجنة انتخاباتٍ فرعيّة، وتعيّن رئيساً لها. 2 – تتآلّف لجنة الانتخابات الفرعِيَّة من عددٍ فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة. 3 – إذا شغَر مكان أحد أعضاء اللجنة الفرعيّة تعين اللجنة العْليا بديلاً عنه. 4 – يُعَدّ مركز إدارة كل منطقة مقراً للجنة الانتخابات الفرعيّة، وفي حال تعذّر ذلك أو كون الدائرة الانتخابيّة مشكلة من أكثر من منطقة يحدّد مقرّها بقرار من اللجنة العُليا. 5 – تتولى لجنةٌ الانتخابات الفرعيّةُ تنظيم انتخابات مجلس الشّعب على مستوى الدّائرة ‏الانتخابيّة وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلالٍ تام عن أي جهة أخرى وبحياديّة وشفافيّة تامّة. ويُحظر على أي شخص أو جهة التَدخل في شؤونها ومهامها أو الحدٌ من صلاحيّاتها، وتقوم اللجنة بجميع المهام الي تكلفها بها اللجنة العليا. 6 – لا تُعدّ قرارات اللجنة الفرعيّة نافذة إلا بإقرارها من اللجنة العْليا. ‏المادة (10):‏ يُشْترط في عضو لجنة الانتخابات الفرعيّة ما يلي: ‎1-‏ أن يكون سوريّ الجنسيّة قبل تاريخ 1-أيار-2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم 49 لعام 2011م. 2-‏ أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م. ‏3- أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة. 4 – قد أتمّ الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم. 5- أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك. 6- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني. 7- ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م.‏ 8- لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م،‏ إلا إذا أثبت انشقاقه. 9- ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج. 10- ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة. 11- ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه. 12- أن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري. 13-‏ أن يكون حاصلاً على شهادةٍ جامعيّةٍ معتمَدةٍ أو ما يعادلها. 14- أن يكون مقيماً في الأراضي السوريّة عند الإعلان عن تشكيل اللّجنة الفرعيّة. 15‏- أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابيّة. 16- أن يكون معروفاً بحياديّتّه ونزاهته. 17‏- ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أيّ من مكوّنات دائرته الانتخابيّة. ‏المادة (11):‏ 1-‏ تقوم اللجنة العُليا بالتّشاور مع الفعاليات المجتمعيّة والرسميّة باختيار أعضاء اللجنة الفرعيّة على مستوى كل دائرة انتخابيّة وَفْق الشّروط والإجراءات المقَرّرة. 2- تعلن اللجنة العلْيا قوائم اللَجان الفرعيّة على مستوى الدوائر الانتخابيّة، ويفتح باب الطّعون بها خلال يومين من تاريخ إعلانها، وتبتّ لجان الطعون فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها. المادة (12): يؤدي أعضاء لجنة الانتخابات الفرعيّة اليمين القانونيّة أمام اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم، وَفْقَ الصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص). المادة (13): 1- تشرف اللجنة الفرعيّة على العمليّة الانتخابيّة برْمَتِها. ‏2- تعمل لجنة الانتخابات الفرعيّة على التواصل الفعّال مع المجتمعات المحليّة، ‏والفعاليّات المدنيّة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة. ‏3- تقوم اللجنة الفرعيّة باقتراح القائمة المبدئيّة لأعضاء الهيئة النّاخبة إلى اللجنة العليا. 4- تشرف اللجنة الفرعيّة على المراكز الانتخابيّة والعاملين فيها. ‏المادة (14): تلتزم لجنة الانتخابات الفرعيّة بالمعايير والشروط المحدّدة في النظام الانتخابي المؤقت، وتَتبِع إجراءات شَفَافَة وِموّثقة في عملية الاختيار، بما في ذلك الإعلان العام عن الشّروط، وإجراء المقابلات. الفصل السادس لِجَانْ الطعون المادة (15): 1-‏ تشكّل اللجنة العليا في كل محافظة لجنةً قضائيّة مستقلَة هي لجنة الطعون، تَتَولى البَتَ في الطعون المْقَدَمة من الدوائر الانتخابيّة في مناطق المحافظة. 5- يَصْدر قرار لجان الطعون بالأكثريّة، ويكون قرارها مبرماً. 6- تَخْتص لجان الطعون بالبتّ في الطعون الواردة على أعضاء اللّجانٍ الفرعيّة، والقوائم النهائيّة لأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العمليّة الانتخابيّة في الدّائرة التي تتبع لها. ‏واحتوى نص المرسوم في مجمله على 54 مادة تناولت جميع التفاصيل المتعلقة بالناخبين واللجان الانتخابية والعملية الانتخابية المصدر: سانا قال عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اقترح قبل 20 عاما خطة لتقسيم العراق إلى 3 دويلات، حين كان عضوا في مجلس الشيوخ. عين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، إبراهيم عبد الملك علبي سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على وحدة الأراضي السورية مستبعدا سيناريو تقسيم البلاد، وشدد على أن عوامل التقسيم "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".

ما حقيقة اعتزال الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟
ما حقيقة اعتزال الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟

روسيا اليوم

timeمنذ 17 ساعات

  • روسيا اليوم

ما حقيقة اعتزال الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟

وقالت خليف في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "أود أن أوضح للرأي العام أن الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي الملاكمة غير صحيحة. وهي مبنية فقط على تصريحات صادرة عن شخص لم يعد يمثلني بأي شكل من الأشكال. وأعتبره قد خان الثقة وخان الوطن بتصريحاته الكاذبة والمغرضة". وشددت: "لم أعلن يوما اعتزالي الملاكمة، بل ما زلت ملتزمة بمسيرتي الرياضية. أتمرن بانتظام وأحافظ على لياقتي البدنية بين الجزائر وقطر، استعدادا للاستحقاقات القادمة". كما أكدت صاحبة الـ26 عاما أن نشر مثل هذه الشائعات يهدف إلى التشويش والإساءة لمسيرتها الرياضية والمهنية، مشددة على أنها "ستظل وفية لرياضة الملاكمة ولوطنها الجزائر ولن تثنيها هذه الأخبار الكاذبة عن مواصلة الدفاع عن الألوان الوطنية وتشريف الجزائر في مختلف المحافل الدولية". وختمت الملاكمة الجزائرية منشورها بتوجيه الشكر لكل من يدعمها ويقف إلى جانبها، مؤكدة أن مسيرتها الرياضية مستمرة بإذن الله. تجدر الإشارة إلى أن خليف المتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 تخطط للدفاع عن لقبها في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس 2028 رغم ما تتعرض له من ضغوط وتشكيك. المصدر: RT اعترفت البطلة الأولمبية في الملاكمة الجزائرية إيمان خليف اليوم السبت، أنها تمر بفترة صعبة، مؤكدة أنها "صامدة اليوم، ومصممة على العودة غدا". طالب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة "IBA" عمر كريملف اللجنة الأولمبية الدولية بسحب الميدالية الأولمبية الذهبية من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي حصدتها في اولمبياد باريس 2024. ستغيب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن بطولة كأس آيندهوفن للملاكمة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد العالمي للملاكمة فرض اختبارات الجنس الإلزامية على جميع الرياضيين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store