logo
حبس طبيب أجرى عمليات تجميلية خاطئة

حبس طبيب أجرى عمليات تجميلية خاطئة

صحيفة الشرقمنذ 3 أيام
محليات
0
أخطاء طبية
قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية بمعاقبة طبيب جراحة تجميلية أجرى عمليتين جراحيتين خاطئتين لمريضة في بعض مناطق الجسم نتج عنهما تشوه جسماني، وحكمت بحبسه لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، ومعاقبة المشفى العلاجي بتغريمها مبلغاً قدره ألفا ريال.
وعن مطالبة المريضة المجني عليها تعويضاً قدره 30 مليون ريال، فقد أحالت المحكمة الادعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة.
تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه، مما أحدث إصابة بالمجني عليها، ونتجت تلك الإصابة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته.
وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات.
وقد أدخلت النيابة العامة متهمة ثانية في الدعوى وقدمتها للمحاكمة الجنائية لأنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها مما أحدث إصابة بالمجني عليها.
تحكي التفاصيل أنّ المتهم الأول يعمل طبيب جراحة تجميل لدى المتهمة الثانية وهي مشفى علاجي، وتسبب الأول بخطئه وإهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته وعدم بذله العناية اللازمة بالمساس بسلامة المجني عليها.
وقد توجهت المجني عليها لإزالة الحشو من منطقة الإصابة، وكان المتهم الأول أجرى لها عملية جراحية ثم راجعت المشفى عدة مرات بسبب الالتهابات التي حدثت ثم اقترح الطبيب المتهم الأول عليها تصرفا طبيا آخر.
قام الطبيب المتهم بإجراء العملية التجميلية الأولى للمجني عليها واستغرقت 7 ساعات، وكانت النتيجة غير مرضية ونتج عنها تشوه بعض مناطق في الجسم، ثم أجرى الطبيب عملية تجميلية ثانية بعد أشهر من العملية الأولى ولكن الجروح توسعت من مكانها، ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بتشوه في بعض مناطق الجسم مع فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم.
وأخطأ المتهم الأول خطأً جسيماً وأهمل في أداء مهامه الطبية ولم يبذل في سبيل ذلك العناية والحذر اللازمين لكون اختيار الإجراء الجراحي غير موفق.
وقدمت المريضة شكوى لجهات التحقيق مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
كما قدم المحامي علي بن طالب مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلته بالتعويض.
وقد ندبت النيابة العامة لجنة طبية للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى تلك الإصابات، وخلصت في تقريرها لوجود خطأ في التقييم من قبل الطبيب، وقصور في الإجراء وهذا يعود لنقص الخبرة في الإجراء المتبع والاستعجال في عمل عملية تجميل بعد وجود التهابات مستمرة لعدة أشهر، وكان يفترض الانتظار لفترة كافية قبل إجراء عملية التجميل.
كما أنّ الاستعجال في إجراء العمل الجراحي الثاني دون انتظار الحصول على نتيجة العمل الجراحي الأول كان خطأً جسيماً، وكان يفترض الانتظار 6 أشهر على الأقل، حيث نتج عن هذا التصرف تشوه في بعض مناطق الجسم.
وقد أقرّ المتهم بذلك، وعرض على المريضة تعديل الأخطاء مجاناً لمدة 3 أشهر وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لتزداد حالتها سوءاً، وكان المتهم الأول يوهمها أن تنتظر لفترات حتى يظهر التحسن ومع مرور الوقت تزداد النتيجة سوءاً، وعندما عرض عليها التعديل للمرة الثالثة رفضت المريضة ذلك، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب والمشفى العلاجي.
وثبت من تقرير اللجنة الطبية وبعد فحص شكوى المريضة أنّ بعض مناطق الجسم مشوهة مع فقدان الإحساس وبعض العضلات مرتخية.
ولم تحقق العملية النتائج المطلوبة، وانّ اختيار الإجراء الجراحي لم يكن موفقاً، وأنّ القرارات غير صائبة والتقنية الجراحية التي تمت بها العمليتان غير صحيحة مما أدى إلى نتائج غير مرضية، وانّ هذا الخطأ مشوه ويحتاج إلى تصحيح بعمليات أخرى.
وتمت مراجعة الامتيازات الجراحية الممنوحة للمتهم الأول فتبين أنه قام بإجراء عمليات غير ممنوحة له.
أما المشفى العلاجي فقد قام بفتح تحقيق في شكوى قدمتها المريضة له، وقرر أنه أجرى العملية الجراحية بالتقنية الخاصة به وكان بالإمكان فعلها بتقنية أخرى، وعرضت المريضة على طبيب آخر بذات التخصص وتمّ التعامل مع المجني عليها باحترافية ومهنية لحفظ حقوقها، وقرر المشفى أنّ المتهم الأول لا يجري حالياً أي عملية جراحية تجميلية لكون الترخيص سحب منه.
وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنّ مهنة الطب من المهن العريقة التي تتعامل مع جسم الإنسان مباشرة ً فإنّ أي خطأ يصدر من الطبيب ومن في حكمه يترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض، ويكون بخلاف الأخطاء الأخرى للمهنيين فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة مستديمة بينما المهن الأخرى لا تتعامل على النفس البشرية وقد تكون أخطاؤها مقبولة بحسب الوضع ولكن خطأ الطبيب قد يصل لدرجة كبيرة من الضرر ولو بصورة غير عمدية فإنّ الطبيب يحاسب على عمله.
ولقد جرم المشرع المساس بجسم الإنسان ولكل قاعدة استثناء فأباح ذلك ضرورة العلاج، فقد بينت المادة 18 من قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي أشارت إلى أنّ الطبيب لا يكون مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وهي 3 حالات: إذا كان الخطأ جهله بالأمور الفنية، والأضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والإضرار بالمريض بسبب إجراء الطبيب التجارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض.
وأضحى يقيناً في عقيدة المحكمة أنّ الطبيب والمشفى تسببا في المساس بسلامة المجني عليها، ونتج عن العملية الجراحية التجميلية تشوه في بعض مناطق الجسم مما يتعين معاقبته بالعقوبة الأشد.
وطالبت المريضة في الادعاء المدني بمبلغ 30 مليوناً، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

40 ألفاً تعويضاً لشخص تعرض لعضة كلب مسعور
40 ألفاً تعويضاً لشخص تعرض لعضة كلب مسعور

صحيفة الشرق

timeمنذ يوم واحد

  • صحيفة الشرق

40 ألفاً تعويضاً لشخص تعرض لعضة كلب مسعور

محليات 2010 المحكمة تحققت من كاميرات مراقبة أثبتت الواقعة.. A- كلاب مسعورة قضت المحكمة الابتدائية ـ مدني إلزام مربي كلاب وهو المدعى عليه بدفع تعويض لجاره المدعي، الذي عضه أحد كلابه المسعورة مبلغاً قدره 40 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي، وألزمته بالمناسب من المصاريف. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي، مطالباً بإلزام شخص آخر بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء اتهامه بتهمة باطلة بمبلغ وقدره 250 ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تكبده مصاريف الضرر الذي لحق به من الحيوان المملوك للمدعى عليه مبلغاً قدره 500 ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء قيامه بالسب العلني في مواجهة المدعي المتضرر بمبلغ قدره 250 ألف ريال مع إلزامه أيضاً بالرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي تفاصيل الواقعة أنه عند الساعة الثامنة مساءً كان أحد الكلاب الثلاثة المملوكة للمدعى عليه الذي يقيم في نفس الموقع السكني وأثناء انشغاله عن الكلب وكان الحيوان وقتها في حالة سعار وهيجان اقتحم منزل المدعي رغم محاولات المدعي وابنه التصدي له ولكن دون جدوى. ونتج عن هذا الهيجان أن عضّ الكلب يد المدعي مما تسبب له بجروح بكلتا يديه أثناء محاولته الخلاص منه، وكبده تكاليف علاج العضة المسمومة فضلاً عن دخول الكلب إلى منزل المدعي وتبرز فيه، مما كبده أيضاً تكاليف التعاقد مع شركة تنظيف لإزالة الأوساخ التي خلفها الحيوان. وقد طالب المدعي جاره المدعى عليه بأن يصرف كلبه وما ارتكبه من تصرفات ومطالبته إياه بمراقبة كلابه حفاظاً على أرواح من يجاورونه إلا أنه قام بسبه بعبارة غير لائقة. وفي الأوراق أمام القضاء، ادعى المدعى عليه صاحب الكلاب الثلاثة بأنّ جاره ابتزه، وأحيلت الدعوى للمحاكمة الجنائية بتهمة السب العلني للمدعي والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وهو المدعي صاحب الكلاب الثلاثة، وقضيّ بحكم أول درجة ببراءته من تهمة الابتزاز وإدانته عن تهمة الاعتداء العمد، وتمت إدانة المدعى عليه بالسب العلني وتغريمه مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عن التهمة الثانية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمجني عليه المتضرر من عضة الكلب المسعور مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية موكله في طلب التعويض عن الضرر الذي ألمّ به. وذكر المدعي بأنه لحقته أضرار مادية وأدبية جراء قيام المدعى عليه باتهامه بتهم باطلة أمام القضاء، وتعطيله عن أسفاره وأعماله نتيجة التحقيقات، وتكبده أيضاً لمصاريف درء الضرر الواقع عليه من الحيوان المملوك للمدعى عليه صاحب الكلاب الثلاثة مما حدا لإقامة دعواه أمام القضاء. وقد ثبت للمحكمة قيام الكلب الذي كان تحت حراسة المدعى عليه بالإضرار بالمدعي جاره ثم عضه، وهذا يثبت للمحكمة مسؤولية المدعى عليه عن تعويض المدعي عن الضرر. مساحة إعلانية

حبس مسؤول سابق لإحدى شركات التأمين 15 عاماً وتغريمه أكثر من 600 مليون ريال
حبس مسؤول سابق لإحدى شركات التأمين 15 عاماً وتغريمه أكثر من 600 مليون ريال

صحيفة الشرق

timeمنذ 2 أيام

  • صحيفة الشرق

حبس مسؤول سابق لإحدى شركات التأمين 15 عاماً وتغريمه أكثر من 600 مليون ريال

محليات 0 قطر أعلنت إحدى شركات التأمين، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجنائي بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق لها بالحبس لمدة 15 عاماً، وتغريمه بإجمالي 689.72 مليون ريال قطري – حسب موقع بورصة قطر. وجاء قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمعاقبة المستأنف ضده بالحبس 15 سنه، بإلزامه ورد مبلغ 286.16 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، وتغريمه 344.42 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، مع عزله من الوظيفة العامة وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ويتعلق موضوع الدعوى باستيلاء الرئيس التنفيذي السابق بصفته في حكم الموظف العامة بالشركة على 247.18 مليون ريال من أموال الشركة بغير وجه حق وهي المكافآت البالغة 10% من الأرباح السنوية بأن قام بتسجيلها دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

حبس طبيب أجرى عمليات تجميلية خاطئة
حبس طبيب أجرى عمليات تجميلية خاطئة

صحيفة الشرق

timeمنذ 3 أيام

  • صحيفة الشرق

حبس طبيب أجرى عمليات تجميلية خاطئة

محليات 0 أخطاء طبية قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية بمعاقبة طبيب جراحة تجميلية أجرى عمليتين جراحيتين خاطئتين لمريضة في بعض مناطق الجسم نتج عنهما تشوه جسماني، وحكمت بحبسه لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، ومعاقبة المشفى العلاجي بتغريمها مبلغاً قدره ألفا ريال. وعن مطالبة المريضة المجني عليها تعويضاً قدره 30 مليون ريال، فقد أحالت المحكمة الادعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه، مما أحدث إصابة بالمجني عليها، ونتجت تلك الإصابة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته. وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات. وقد أدخلت النيابة العامة متهمة ثانية في الدعوى وقدمتها للمحاكمة الجنائية لأنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها مما أحدث إصابة بالمجني عليها. تحكي التفاصيل أنّ المتهم الأول يعمل طبيب جراحة تجميل لدى المتهمة الثانية وهي مشفى علاجي، وتسبب الأول بخطئه وإهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته وعدم بذله العناية اللازمة بالمساس بسلامة المجني عليها. وقد توجهت المجني عليها لإزالة الحشو من منطقة الإصابة، وكان المتهم الأول أجرى لها عملية جراحية ثم راجعت المشفى عدة مرات بسبب الالتهابات التي حدثت ثم اقترح الطبيب المتهم الأول عليها تصرفا طبيا آخر. قام الطبيب المتهم بإجراء العملية التجميلية الأولى للمجني عليها واستغرقت 7 ساعات، وكانت النتيجة غير مرضية ونتج عنها تشوه بعض مناطق في الجسم، ثم أجرى الطبيب عملية تجميلية ثانية بعد أشهر من العملية الأولى ولكن الجروح توسعت من مكانها، ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بتشوه في بعض مناطق الجسم مع فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم. وأخطأ المتهم الأول خطأً جسيماً وأهمل في أداء مهامه الطبية ولم يبذل في سبيل ذلك العناية والحذر اللازمين لكون اختيار الإجراء الجراحي غير موفق. وقدمت المريضة شكوى لجهات التحقيق مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. كما قدم المحامي علي بن طالب مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلته بالتعويض. وقد ندبت النيابة العامة لجنة طبية للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى تلك الإصابات، وخلصت في تقريرها لوجود خطأ في التقييم من قبل الطبيب، وقصور في الإجراء وهذا يعود لنقص الخبرة في الإجراء المتبع والاستعجال في عمل عملية تجميل بعد وجود التهابات مستمرة لعدة أشهر، وكان يفترض الانتظار لفترة كافية قبل إجراء عملية التجميل. كما أنّ الاستعجال في إجراء العمل الجراحي الثاني دون انتظار الحصول على نتيجة العمل الجراحي الأول كان خطأً جسيماً، وكان يفترض الانتظار 6 أشهر على الأقل، حيث نتج عن هذا التصرف تشوه في بعض مناطق الجسم. وقد أقرّ المتهم بذلك، وعرض على المريضة تعديل الأخطاء مجاناً لمدة 3 أشهر وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لتزداد حالتها سوءاً، وكان المتهم الأول يوهمها أن تنتظر لفترات حتى يظهر التحسن ومع مرور الوقت تزداد النتيجة سوءاً، وعندما عرض عليها التعديل للمرة الثالثة رفضت المريضة ذلك، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب والمشفى العلاجي. وثبت من تقرير اللجنة الطبية وبعد فحص شكوى المريضة أنّ بعض مناطق الجسم مشوهة مع فقدان الإحساس وبعض العضلات مرتخية. ولم تحقق العملية النتائج المطلوبة، وانّ اختيار الإجراء الجراحي لم يكن موفقاً، وأنّ القرارات غير صائبة والتقنية الجراحية التي تمت بها العمليتان غير صحيحة مما أدى إلى نتائج غير مرضية، وانّ هذا الخطأ مشوه ويحتاج إلى تصحيح بعمليات أخرى. وتمت مراجعة الامتيازات الجراحية الممنوحة للمتهم الأول فتبين أنه قام بإجراء عمليات غير ممنوحة له. أما المشفى العلاجي فقد قام بفتح تحقيق في شكوى قدمتها المريضة له، وقرر أنه أجرى العملية الجراحية بالتقنية الخاصة به وكان بالإمكان فعلها بتقنية أخرى، وعرضت المريضة على طبيب آخر بذات التخصص وتمّ التعامل مع المجني عليها باحترافية ومهنية لحفظ حقوقها، وقرر المشفى أنّ المتهم الأول لا يجري حالياً أي عملية جراحية تجميلية لكون الترخيص سحب منه. وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنّ مهنة الطب من المهن العريقة التي تتعامل مع جسم الإنسان مباشرة ً فإنّ أي خطأ يصدر من الطبيب ومن في حكمه يترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض، ويكون بخلاف الأخطاء الأخرى للمهنيين فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة مستديمة بينما المهن الأخرى لا تتعامل على النفس البشرية وقد تكون أخطاؤها مقبولة بحسب الوضع ولكن خطأ الطبيب قد يصل لدرجة كبيرة من الضرر ولو بصورة غير عمدية فإنّ الطبيب يحاسب على عمله. ولقد جرم المشرع المساس بجسم الإنسان ولكل قاعدة استثناء فأباح ذلك ضرورة العلاج، فقد بينت المادة 18 من قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي أشارت إلى أنّ الطبيب لا يكون مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وهي 3 حالات: إذا كان الخطأ جهله بالأمور الفنية، والأضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والإضرار بالمريض بسبب إجراء الطبيب التجارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض. وأضحى يقيناً في عقيدة المحكمة أنّ الطبيب والمشفى تسببا في المساس بسلامة المجني عليها، ونتج عن العملية الجراحية التجميلية تشوه في بعض مناطق الجسم مما يتعين معاقبته بالعقوبة الأشد. وطالبت المريضة في الادعاء المدني بمبلغ 30 مليوناً، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store