
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسممى عن السؤال قائلة: إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
ونوهت انه قد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر
وتابعت الإفتاء: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.
ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.
نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع
أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:
فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.
أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:
القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.
والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.
العقوبة على تعاطي المخدرات
لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 21 دقائق
- صدى البلد
هل ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير ملابسه ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن من مبطلات الوضوء المعروفة شرعًا: لمس العورة بدون حائل، موضحة أن هذه المسألة يجهلها كثير من الناس، خصوصًا في حالات التعامل مع الأطفال أو أثناء غسل الميت. وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العورة المقصودة هي العورة المغلظة، سواء كانت عورة الإنسان نفسه أو عورة شخص آخر، فلو لمس الشخص عورته القُبل أو الدُبر مباشرة بدون وجود حائل مثل الملابس، فإن ذلك ينقض وضوءه، ويجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة. هل لمس العورة من مبطلات الوضوء؟ وفيما يخص تعامل الأمهات مع أطفالهن الصغار، شددت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أن ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير الملابس أو إزالة النجاسة تُعد من نواقض الوضوء، إذا تمت بدون حائل. وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "قد يظن البعض أن عورة الطفل لا تُحسب، لكن من الناحية الفقهية، العورة المغلظة للطفل تعامل كعورة بالغ في هذه الحالة، وبالتالي فإن لمسها مباشرة يُوجب إعادة الوضوء". وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مجرد وجود نجاسة على اليد لا ينقض الوضوء، وإنما يجب فقط غسل موضع النجاسة، أما النقض فيحدث عند ملامسة العورة تحديدًا. كما أوضحت أن الأمر نفسه ينطبق في حالة غسل الميت، فإذا لمس المُغسِّل عورة الميت ببشرته مباشرة، فذلك ينقض وضوءه، ويلزمه إعادة الطهارة. وكانت أمين الفتوى في دار الإفتاء، وأوضحت أن جميع الحيوانات طاهرة في الأصل ولا ينقض لمسها الوضوء، باستثناء الكلب والخنزير، بحسب رأي جمهور الفقهاء، فلو لمس الإنسان قطة أو سلحفاة أو غيرهما، فلا يؤثر ذلك على صحة وضوئه. هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ أما بالنسبة للكلب، فأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء يرون أن الكلب نجس العين، وملامسته تستوجب غسل ما أصابه من لعابه بالماء سبع مرات إحداهن بالتراب، لكن السادة المالكية يرون أن الكلب طاهر، وهو مذهب يُعتد به ويمكن الأخذ به في حالات الضرورة أو الحاجة، مثل سيدة وحيدة أو كبيرة في السن تتخذ من الكلب رفيقًا ومعينًا لها في حياتها اليومية. وأكدت أمين الإفتاء أنه يجوز العمل بمذهب المالكية في مثل هذه الحالات، بحيث لا يُعتبر لمس الكلب ناقضًا للوضوء، ويجوز لها الصلاة بعده ما دامت على طهارة، موضحة أن الوضوء يكون صحيحًا ولا إثم في ذلك إن شاء الله.


صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
أمينة الإفتاء: مستحضرات التجميل ليست عذرًا شرعيًا يبيح التيمم
الإفتاء قالت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن التيمم رخصة شرعية شرعها الله في حال فقدان الماء أو تعذر استخدامه لعذر معتبر، مثل المرض أو الخوف من تفاقم الحالة الصحية، مشددة على أن وجود مستحضرات التجميل على وجه المرأة لا يُعد من الأعذار التي تبيح التيمم. وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الأصل في الطهارة هو استخدام الماء، ما دام متوفرًا والإنسان قادر على استعماله، مؤكدة أن وجود الماكياج على البشرة لا يُعتبر مانعًا شرعيًا لاستخدام الماء، بل يجب على المرأة إزالة مستحضرات التجميل ثم الوضوء بشكل صحيح. أمينة الإفتاء: بعض النساء يعتقدن أن وجود الماكياج يُبيح لهن التيمم وأضافت أمينة الإفتاء أن بعض النساء يظن أن وجود الماكياج يُبيح لهن التيمم، وهذا غير صحيح، لأن الرخص لا تُستخدم إلا في حال الضرورة، أما مجرد الرغبة في الحفاظ على مستحضرات التجميل فليس من الأعذار المعتبرة شرعًا. وشددت أمينة الإفتاء على أنه يمكن للمرأة أن تتوضأ قبل وضع الماكياج، أو تزيله عند وقت الصلاة وتتوضأ ثم تعيده إن أرادت، مشيرة إلى أن صحة الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة ولا ينبغي التهاون فيه. الإفتاء: ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير الملابس من نواقض الوضوء وفيما يخص تعامل الأمهات مع أطفالهن الصغار، شددت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أن ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير الملابس أو إزالة النجاسة تُعد من نواقض الوضوء، إذا تمت بدون حائل. وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "قد يظن البعض أن عورة الطفل لا تُحسب، لكن من الناحية الفقهية، العورة المغلظة للطفل تعامل كعورة بالغ في هذه الحالة، وبالتالي فإن لمسها مباشرة يُوجب إعادة الوضوء". وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مجرد وجود نجاسة على اليد لا ينقض الوضوء، وإنما يجب فقط غسل موضع النجاسة، أما النقض فيحدث عند ملامسة العورة تحديدًا. كما أوضحت أن الأمر نفسه ينطبق في حالة غسل الميت، فإذا لمس المُغسِّل عورة الميت ببشرته مباشرة، فذلك ينقض وضوءه، ويلزمه إعادة الطهارة. وكانت أمين الفتوى في دار الإفتاء، وأوضحت أن جميع الحيوانات طاهرة في الأصل ولا ينقض لمسها الوضوء، باستثناء الكلب والخنزير، بحسب رأي جمهور الفقهاء، فلو لمس الإنسان قطة أو سلحفاة أو غيرهما، فلا يؤثر ذلك على صحة وضوئه.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الشيخ خالد الجندي: قاعدة الضرر يزال مفتاح استقرار المجتمع
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية التي نحتاج إليها اليوم في كل نواحي حياتنا هي القاعدة الفقهية: "الضرر يزال"، مشيرًا إلى أن معنى القاعدة أن أي ضرر يجب رفعه وإزالته، بل ويجب العمل على منعه قبل أن يقع. خالد الجندي: قاعدة "الضرر يزال" دعوة لحياة متوازنة آمنة وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه القاعدة تمنع الإنسان من أن يسبب أذى للآخرين، فهي دعوة لحياة متوازنة آمنة، لا يُؤذى فيها الجار ولا يُزعج فيها الساكن، ولا تُغتصب فيها الحقوق، ولا تُهدر فيها الكرامات، مؤكدًا أن تطبيق هذه القاعدة كفيل بالقضاء على كثير من مظاهر الفوضى والتعدي، مثل رفع الصوت في المنازل، أو إقامة الصوانات في الطرقات، أو الغش، أو دفع الرشوة، أو التلاعب في أسعار السلع. وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هذه القاعدة لا تقتصر فقط على منع الضرر عن الآخرين، بل تشمل أيضًا منع الإضرار بالنفس، مؤكدًا أن الإقدام على التدخين أو تعاطي المواد الضارة أو إيذاء الجسد بأي صورة يدخل في باب "الضرر الذي يجب إزالته"، فضلًا عن الضرر الواقع من بعض الورش التي تُقام داخل مناطق سكنية وتسبب إزعاجًا للناس. واستشهد الشيخ خالد الجندي بعدد من الأدلة الشرعية التي تدعم هذه القاعدة، منها قول الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: 231)، "ولا تضرهن لتضيقوا عليهن" (الطلاق: 6)، و"لا تُضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده" (البقرة: 233). كما أشار إلى الحديث النبوي الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدًا أنه حديث صحيح الإسناد، وهو أصل من أصول رفع الأذى في الشريعة.