
«الداخلية» تنظم القرعة العلنية لدورة الطلبة الضباط الدفعة (49) والبعثات الخارجية
وبدأت القرعة العلنية في تمام الساعة السادسة مساء تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني.
وتراعي القرعة العلنية مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والضبط والتنظيم الدقيق وسط التمنيات الطيبة بالتوفيق للمتقدمين والمقبولين ليساهموا جنبا إلى جنب مع رفاقهم في حماية أمن الوطن وأمان مواطنيه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الشؤون» أصدرت اللائحة التنظيمية بـ 7 شروط لإشهارها.. أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية، والتي قضت بأن يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة، كما لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وتلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. وتحت عنوان «شروط وإجراءات الإشهار»، حددت المادة 5 من اللائحة 7 شروط للإشهار، هي: 1 - أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون، من المواطنين، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة، ولا تقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة. 2 - ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3 - إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. 4 - إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. 5 - أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع. 6 - يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية. 7 - أن يكون هدف الجمعية القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. وفيما يلي التفاصيل : «الشؤون» تُصدر اللائحة التنظيمية: يجوز تعليق إشهار الجمعية في 3 حالات.. و عدم بث روح الطائفية أو القبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصاً على تضامن المجتمع 7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. وجاء في القرار: مادة أولى: تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار. مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. مادة ثالثة: ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه. اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية الفصل الأول ـ تعاريف وأحكام عامة مادة 1: يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات. - القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. - صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار جمعية خيرية. - الجمعية: هي الجمعية الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. مادة 2: يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005. مادة 3: تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة4:- يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن. - لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة. - لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة. - تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. الفصل الثاني ـ شروط وإجراءات الإشهار مادة 5: يشترط لإشهار الجمعية ما يلي: 1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن (21) سنة ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة. 2- ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. 4- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. 5- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع. 6- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية. 7- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. مادة 6: إجراءات إشهار الجمعية تتضمن الآتي: 1- طلب إشهار الجمعية يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار الجمعية الخيرية وفقا لأحكام القانون. 2- يرفق بالطلب المستندات التالية: - عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للجمعية المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية. - محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية. - كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار الجمعية. - صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية. 3- تتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين وتزويد الوزارة بصحف الحالة الجنائية لهم. 4- يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلبات قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة. 5- يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخد موافقتها المبدئية على الإشهار. 6- تولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء) للحصول على التراخيص اللازمة للجمعية. 7- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي وينشر هذا الفرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة 7: تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة 8: طلبات الإشهار التي يتم رفضها تقيد في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوي الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار. مادة 9: تلتزم الجمعية عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الجمعية والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. مادة 10: تقوم الجمعية بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار. مادة 11: تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها: - لائحة مالية. - لائحة إدارية. الفصل الثالث ـ إدارة الجمعيات الخيرية مادة 12: يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 من أعضاء الجمعية ممن بلغوا 30 سنة ميلادية كاملة وقت إجراء الانتخابات على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي. مادة 13: يتولى المجلس إدارة الجمعية وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للجمعية وبما يتفق مع تحقيق أهدافها. مادة 14: يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية. مادة 15: تلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة 30 يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل على أن يتم الإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات بالجمعية وإرسال خطابا مسجلا بعلم الوصول للأعضاء والإعلان عن ذلك بالصفحات الرسمية للجمعية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة. مادة 16: يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل أن تزود الوزارة بكشف بأسماء وبيانات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وكذلك وضع هذا الكشف في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية. مادة 17: يتعين على الجمعية تزويد الوزارة في أي وقت بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات أعضاء الجمعية عند طلب الوزارة. مادة 18: لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية قبول أي طلب بالانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة وأخذ موافقاتها على قبول العضوية ويتعين على الوزارة أن تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب. مادة 19: يتعين على الجمعية تزويد الوزارة قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها واتفاق جدول أعمال الجمعية العمومية مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له. مادة 20: يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بنظام القوائم أو النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق. مادة 21: يكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية وكذلك اختيار مكاتب تدقيق الحسابات، أما بقية قرارات الجمعية العمومية فيكون التصويت عليها علنا برفع اليد. مادة 22: لا يجوز عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا بحضور وتحت إشراف ورقابة الوزارة ولا تعتد بأي قرارات تصدر عن تلك الجمعيات التي تعقد دون حضور الوزارة وتنتهي أعمال الجمعية العمومية ولا تستكمل إذا انسحبت الوزارة منها في أي وقت أثناء انعقادها. مادة 23: يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تزويد الوزارة بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها. الفصل الرابع ـ الإشراف والرقابة مادة ٢٤: تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية. مادة ٢٥: في حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك. الفصل الخامس ـ الجزاءات مادة ٢٦: دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبق الإجراءات التالية: - توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة. - في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة. مادة ٢٧: للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية: - ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة. - تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين. - إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي. مادة ٢٨: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
لبنان أمام قرار تاريخي لبسط سيادة الدولة.. والسلاح في صلب النقاش
غدا الثلاثاء، يجتمع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في جلسة تحمل طابعا استثنائيا بامتياز، إذ يتصدر جدول أعمالها بند لا لبس فيه: تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا ما يتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والتزام الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية المعلن عنها في 27 نوفمبر 2024. هذه الجلسة ليست كسابقاتها، بل تمثل لحظة اختبار حقيقية لمدى التزام القوى السياسية، وتحديدا «حزب الله»، بالتحول من مرحلة التعهدات النظرية إلى التنفيذ العملي الذي لم يعد يحتمل التأجيل. فالمبدأ المطروح للنقاش، أي حصرية السلاح بيد الدولة، لم يكن يوما مرفوضا من قبل «الحزب»، بل سبق أن أقره ووافق عليه خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ليعود ويمنح على أساسه الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام في جلسة 26 فبراير 2025. هذا التسلسل الزمني يضع الأمور في نصابها: ما هو مطروح اليوم ليس أكثر من تنفيذ لما سبق الالتزام به، لا مفاجآت ولا انقلابات سياسية، إنما ترجمة لبيان وزاري وقع عليه الجميع وتبناه المجلس النيابي. ووفق ما أكد مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، فإن الجلسة المقبلة «لن تكون جلسة نقاش مفتوح أو مائدة تفاوض جديدة، بل محطة مقررة للمضي قدما في آلية تنفيذية وضعت على الطاولة منذ شهور، واليوم باتت محكومة باللحظة السياسية والفرصة النادرة التي تتاح أمام لبنان للخروج من مأزقه المزمن، والمطلوب هو الذهاب إلى مجلس الوزراء لإقرار هذا المبدأ نهائيا، لا بالمواجهة ولا بالفرض، بل بالتوافق الوطني الكامل، بما يضمن تثبيت مفهوم الدولة الواحدة والسلاح الواحد والقرار الواحد». وشدد المصدر على «أن البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، والمسار المطروح واضح: إما أن يختار اللبنانيون سلوك طريق الدولة، فيحصلون على مجموعة من المكاسب الوطنية والاستراتيجية غير المسبوقة، أو يتركون البلاد تسلك درب الانهيار والعزلة. والحل المطروح اليوم يتضمن في شقه الأول حزمة متكاملة من الضمانات والمكاسب للبنان: انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي المتنازع عليها، إطلاق الأسرى، تثبيت الحدود البرية، إطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما تهدم، مقاربة جدية ومنسقة مع سورية لمعالجة ملف الحدود للمرة الأولى في تاريخ البلدين، وخطة شاملة لحل أزمة النزوح السوري، إلى جانب انفتاح عربي ودولي واسع النطاق، سياسيا وماليا واقتصاديا، يعيد إدماج لبنان في محيطه ويمنحه فرصة النهوض من كبوته. وفي المقابل، حذر المصدر نفسه من أن الفشل في الالتزام بمبدأ حصرية السلاح لن يبقي للبنان أي غطاء خارجي. فالدعم العربي والدولي سيتوقف كليا، والمجتمع الدولي سيعتبر أن الدولة اللبنانية تخلت طوعا عن مسؤولياتها السيادية، ما يفتح الباب أمام عزلة خانقة قد تشمل وقف المساعدات المالية، تعليق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحول الداخل اللبناني إلى ساحة انقسام خطير، يكون فيه «حزب الله» في مواجهة الداخل اللبناني كله وليس فقط خصومه التقليديين. البلاد أمام مفترق طرق حقيقي، والقرار بيد اللبنانيين: هل يختارون مشروع الدولة القادرة والموحدة ذات السيادة؟ أم يستمرون في معادلة السلاح المزدوج والانقسام المزمن؟ الجواب سيكون محسوما خلال الأيام المقبلة، والبداية من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، التي قد تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان الحديث، أو تعيد تدوير الأزمة على نحو أكثر خطورة مما سبق.


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
إيجابيات تسبق «جلسة السلاح» وتشديد على تفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل سادت أجواء رخاء وطغت إيجابيات قبل ساعات من انعقاد جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة ملف السلاح، والتأكيد على حصريته بيد السلطات الشرعية اللبنانية. ويتحدث الجميع في البلاد عن ضرورة تفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي، والإفادة من الدعم العربي والتفهم الفرنسي، وضرورة تأكيد الدولة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تأمين ما يطلبه المجتمع الدولي منها، في سعيها إلى الحصول على ضمانات بانسحاب عسكري إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الإسرائيلية اليومية على البلاد. وعلمت «الأنباء» أن اتصالات مكثفة أمنت توفير مخرج ملائم لجلسة الحكومة، بحيث تخرج قراراتها بالإجماع، وتعكس الاتفاق الشامل في البلاد بعيدا من الانقسام والتشرذم في هذه المرحلة الحساسة. وبذلت للغاية جهود مكثفة مع «الثنائي» شارك فيها وبفاعلية أحد طرفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأكـد مـصـدر رسـمـي لـ «الأنباء» أن جلسة مجلس الوزراء غدا أو «جلسة السلاح» كما ينظر إليها اللبنانيون من سياسيين وغير سياسيين، «هي أمر واقع وليست خيارا. وعلى هذا الأساس سيكون النقاش والمعيار في التعاطي مع هذا الملف. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بعدما أقفلت كل منافذ التأجيل، وأصبحت الدولة اللبنانية مكشوفة أمام الجميع في الخارج والداخل، وعليها أن تحدد موقفها». وأضاف المصدر: «المفاوضات وتبادل الردود حول المطلوب من لبنان وما يريده لبنان مقابل سحب السلاح وصلوا إلى نهاية الطريق، وعلى هذا الأساس سيكون النقاش. ومن هنا فإن عودة الموفد الأميركي توماس باراك أو من سبقته مورغان أورتاغوس، لم تعد قضية مفصلية، فالنقاط وضعت على الحروف، ومتابعة التنفيذ إذا حصل الاتفاق على تحديد آلية وجدول زمني لسحب السلاح، فيمكن متابعته من قبل أي ديبلوماسي أميركي، وقد يكون هناك دور بارز في هذا الإطار للسفير الجديد في بيروت اللبناني الأصل ميشال عيسى، والذي أبدى حماسة كبيرة لتولي هذه المهمة المتعلقة بسحب السلاح خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. ويبدو أن تعيينه خلفا للسفيرة ليزا جونسون هي مسألة وقت ليس أكثر». وفي المقابل، فإنه في حال لم تتم الموافقة على سحب السلاح ولم تستطع الحكومة التوصل إلى اتفاق أو قرار ووضع جدول زمني لهذه العملية تحت السقوف الدولية المحددة والتي تنتهي في نهاية السنة الحالية، فإن لبنان في هذه الحالة سيكون في مواجهة المجتمع الدولي ولن تعد تفيد الردود، مع استمرار خطر الحرب الإسرائيلية الماثلة أمام الجميع. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن «الحديث عن استراتيجية دفاعية أو غيرها من الأسماء، كمبرر لإنهاء وجود السلاح ودوره ليس هو الحل، وهي شعارات ضبابية لكسب الوقت، فالجيش اللبناني كأي جيش في العالم مهمته الدفاع عن الحدود والمواطنين وحماية هذه الحدود، ومسألة تزويده بالسلاح مهما كان حجم هذا السلاح وقوته لن يحدث التوازن. وبالتالي فإن حماية لبنان تكون بضبط الأمن والحدود من أية خروقات، بالتعاون مع القوات الدولية الموجودة في لبنان منذ العام 1978 لهذه الغاية». وتابعت المصادر: «أضف إلى ذلك أن قدرة الحزب العسكرية قد تراجعت بشكل كبير بحيث لم يعد يملك القدرة على المواجهة الفعلية مع قطع طرق الإمداد عنه بسقوط النظام في سورية، إضافة إلى تسليم السلاح جنوب الليطاني، ما ينهي دور المواجهة المباشرة». وأشارت المصادر أخيرا إلى أن حلفاء «الحزب» لم يعودوا إلى جانبه في الدفاع عن استمرار السلاح كقوة ردع في مواجهة اسرائيل، بحيث كانت نتائج الحرب الأخيرة كارثية على الحزب ولبنان على مختلف المستويات. في غضون ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في عظة أمس الأحد من المقر الصيفي للبطريركية بالديمان: «لبنان لا يقسم المواطنين بين أقليات وأكثريات. فمثل هذا المنطق يخفي نزعة نحو السيطرة والغلبة، لا المشاركة الحقيقية، لأن دولتنا المدنية لا تفرز المواطنين إلى أكثريات وأقليات، فالأساس يبقى المواطنة الشاملة». في شق آخر، فإن اليوم الاثنين هو يوم حداد وطني رسمي في لبنان في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث يتطلع لبنان وأهالي الضحايا إلى العدالة والمحاسبة بدءا بإنجاز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قراره الظني في الملف والذي ينتظر الانتهاء من أكثر من نقطة عالقة، منها الحصول على أجوبة من دول في الخارج ومن بينها جورجيا (مصدر شحنة نيترات الأمونيوم المتفجرة) على استنابات كان أرسلها إليها القاضي البيطار. وفي المناسبة، سيكون قداس في كنيسة مار يوسف في مدرسة الحكمة بالأشرفية في العاصمة بيروت عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، يترأسه راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر ممثلا الراعي، على أن يتولى النقل المباشر وللمرة الأولى «تلفزيون لبنان» الرسمي الذي سيقوم بتوزيع الصورة على كامل المحطات التلفزيونية. أما بالنسبة إلى التحرك الشعبي إحياء للذكرى، فقوامه تجمع في نقطتين عند الساعة الرابعة، الأولى في ساحة الشهداء والثانية عند فوج إطفاء بيروت، قبل انطلاق المسيرتين والوصول عند الخامسة والنصف أمام إهراءات المرفأ حيث ستتلى أسماء الضحايا وتلقى كلمات باسم الأهالي. وكان أهالي ضحايا المرفأ وبعد زيارات لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاقتصاد والثقافة، قد حصلوا على موافقتهم بتحويل جزء من إهراءات المرفأ المدمرة بفعل الانفجار إلى معلم يكون بمثابة ذاكرة جماعية وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني. وسيصار إلى إدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام من قبل وزارة الثقافة، قبل البدء بتنفيذ مشروع تحويل جزء من منطقة الإهراءات إلى معلم تولى أهالي الضحايا العمل عليه مع صندوق النقد الدولي، ووفرت دولة الكويت التمويل له. ومن المفارقات الجديرة بالذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية حنين السيد هي من جرحى انفجار المرفأ، وقد أصيبت خلاله بجروح وكسور فيما خسرت والدتها بفعله. وهي بادرت أخيرا إلى التواصل مع أهالي الضحايا، فزارها وفد منهم وكان لقاء مؤثرا. ووقع وزير الثقافة غسان سلامة أمس، قرارا يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدم به أهالي الضحايا. وأشار سلامة إلى أن إدراج الإهراءات ضمن الأبنيشة التاريخية يهدف إلى «حمايتها من أي قرار بالهدم، وتثبيت رمزيتها في الذاكرة الجماعية اللبنانية». وبموجب هذا القرار، تصبح الإهراءات خاضعة للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير أو إزالة من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة «موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة».