
عبارات سبّ تدفع رجلاً لمطالبة امرأة بـ 50 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 5 آلاف درهم، إلى شخص، بعد أن قامت بسبه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى أثرها تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم ضدها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية في مواجهة امرأة، وطلب بإلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم، كتعويض شامل وجابر للأضرار التي أصابته وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل، عما أصابه من ضرر جراء فعل المشكو ضدها، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إن المشكو ضدها أرسلت له رسالة عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، بها عبارات سباب، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار به معنوياً وأدبياً ومادياً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن الشاكي أقام دعواه الماثلة على سند أن المشكو ضدها سبته، وكان قد سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة، وأحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة السب على النحو المبين في الأوراق، وصدر حكم نيابة بالبراءة، وطعن على ذلك الحكم باستئناف والذي قضي فيه بإدانة المتهمة وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ضدها عن التهمة المسندة إليها بالغرامة 5000 درهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، وإلزامها بالرسوم القضائية.
وبينت المحكمة أن الثابت من حكم الاستئناف الجزائي، أن المشكو ضدها سبت الشاكي، مما ترى معه أن تعويضه عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية وما أصابه في شعوره بسبب خطئها يكون كافياً في مبلغ 5 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
3000 درهم غرامة لمتسبب في حادث دهس
أهمل سائق من جنسية دولة عربية أثناء القيادة فدهس أحد المشاة من جنسية آسيوية، وتسبب في إصابته، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة السير التي عاقبته بغرام 3000 درهم. وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة بأن المتهم كان يقود سيارته دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بقواعد المرور، المتمثل في عدم تقدير مستعملي الطريق من المشاة ما أدى إلى دهسه المجني عليه. وذكرت المحكمة أنها تطمئن إلى اعتراف المتهم وأدلة الثبوت، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ومن ثم تقضي بإدانته ومعاقبته بالغرامة مع استعمال الرأفة معه.


الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
20 ألف درهم تعويضاً لآسيوية اعتدى عليها زوجها
قضت محكمة الجزاء بإدانة رجل وعاقبته بالغرامة عن تهمتي السب والاعتداء على زوجته ومنعها من دخول منزل الزوجية، كما حكمت لها المحكمة المدنية بعد ذلك بتعويض قيمته 20 ألف درهم. وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم على سبيل التعويض، جبراً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية التي تعرضت لها، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت سنداً لدعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه، ونشبت خلافات بينهما، منعها على إثرها من دخول منزل الزوجية الذي يتواجد به أبناؤهما، واعتدى على سلامتها الجسدية وسبها على مرأى ومسمع من شهود حضروا الواقعة. وأضافت أنها حررت بلاغاً بالواقعة لدى مركز الشرطة المختص، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة المساس بسلامة جسم الغير، والسب، وقضت بتغريمه 5000 درهم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة. بدوره طعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع محاميه بكيدية الاتهام، وافتعال الإصابات والتناقض في أقوال الشهود بخصوص واقعة السب، وطلب القضاء مجدداً ببراءة موكله. وبعد نظر الطعن وقبوله شكلاً، أوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان المستأنف بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة له، ومن ثم قضت برفض الطعن مؤيدة الحكم الابتدائي، والعقوبة المقررة بحقه، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم ليصبح باتاً ونهائياً، ومن ثم تمكنت المدعية من إقامة دعوى مدنية. وقدم الزوج مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية من خلال محاميه طلب فيها رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أنه استناداً إلى ذلك فإن حكماً باتاً صدر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء، ومن ثم صار له الحجية الملزمة أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً، وترى المحكمة المدنية أنه قد أصاب المدعية ضرر مادي ونفسي وتقدر التعويض عنه بمبلغ 20 ألف درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.


البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
شرطة عجمان تعزز الثقافة المرورية بين طلبة المدارس
نفذ مركز شرطة المنامة الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان خطة مرورية توعوية استهدفت طلاب مدارس منطقة المنامة، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الثقافة المرورية ونشر الوعي بقواعد السلامة بين فئة الطلبة. وقال المقدم محمد راشد المطروشي، رئيس مركز شرطة المنامة الشامل: «إن تنفيذ هذه الخطة يأتي في إطار سعي شرطة عجمان لنشر الثقافة المرورية بين طلاب المدارس، وتحفيزهم على الالتزام بسلوكيات مرورية إيجابية تضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق». وأوضح الرائد أحمد العبدولي، رئيس قسم المرور والدوريات، أن الخطة تضمنت تنفيذ مبادرات ميدانية للمدارس لأكثر من 200 طالب، بدأت من مدرسة ابن حزم الثانوية ومدرسة المنامة الخاصة، وركزت على محاور متعددة تتعلق بالسلامة المرورية، كما تم التركيز على عدة محاور تضمنت مخاطر قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة، والعواقب القانونية والسلوكية المترتبة على ذلك.