أحدث الأخبار مع #تعديل_قانون_الإيجار


البوابة
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- البوابة
مصر: تقر تعديلات قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على تعديل قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. اذ نصت التعديلات على أن الفترة الانتقالية مدتها 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، يُلزم بعدها المستأجر بإخلاء الوحدة. كما شمل القانون زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى تصل إلى: 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا) 5 أضعاف للعقارات غير السكنية مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. وستُلغى جميع القوانين السابقة للإيجار القديم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ليُطبق القانون المدني على العقود الجديدة.


جريدة المال
منذ 19 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
البرلمان يمنح الملاك حق «الطرد الفوري» للمستأجرين فور انتهاء العقد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وتم التصويت عليه وقوفًا. ويهدف التعديل إلى تبسيط إجراءات استعادة الملاك لعقاراتهم بعد انتهاء مدة عقد الإيجار وهو ما يضع حدًا للمشكلات الطويلة التي كان يواجهها الملاك في السابق مع المستأجرين الممتنعين عن الإخلاء. وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكرًرا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.


البيان
منذ 19 ساعات
- أعمال
- البيان
مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني. وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان. زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي: في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً. أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين. توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.


جريدة المال
منذ 20 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
قبل الإخلاء بسنة.. الحكومة تتقدم بتعديل لضمان توفير وحدات بديلة لساكني الإيجار القديم
تقدم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بمقترح تعديل على الفقرة الثانية بالمادة 8 من قانون الإيجار القديم ، لضمان توفير بديل للمستأجرين قبل الإخلاء بعام. وأكد فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل إيجاد بديل بمدة سنة، والبرلمان تبنى حالات الفئة التي لم تجد من يعبر عنها، وفي حالة عدم توافق المستأجر الأصلي على الأجرة سيتم توفير سكن مناسب تكون من اختياره قبل سنة. وجاء نص المادة كالتالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وجاءت الفقرة المضافة من الحكومة: تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيًا على مشكلة العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بدون سكن، ومن أول اليوم الأول حتى 6 سنوات سيكون هناك بديلا قائما من اختيار المستأجرين بحسب ظروفهم سواء متميزة، متوسطة، اقتصادية، تمليك، إيجار تمليكي، كل حسب ظروفه، والدولة لن تسمح بأن يكون في مواطن بلا مأوى.


جريدة المال
منذ 20 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم رسميا
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).