
"لا يمكن إسقاطه".. صاروخ روسي يغير موازين القوى في الحروب الحديثة
صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف أن الصاروخ الروسي "كا خا – 101" الذي أصاب الخبراء في الولايات المتحدة بالرعب، من المستحيل إسقاطه عمليا.
وأوضح ليونكوف لموقع News.ru أن هذا الصاروخ تم تطويره باستخدام تقنيات متقدمة لتقليل الانعكاس الراداري، ما يجعله شبه غير مرئي أمام الرادارات المعادية. ويُستخدم الصاروخ بشكل رئيسي في ضرب الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي المعادية.
ولفت الخبير إلى أن الصاروخ استخدم أكثر من مرة في عمليات قتالية سابقة، دون أن يتمكن أي طرف من إسقاط نموذج واحد منه، وهو ما يؤكد كفاءته العالية وقدرته على اختراق أنظمة الدفاع المعقدة.
مواصفات فنية رئيسية:
نوع السلاح: صاروخ كروز جو-أرض.
المدى القتالي: يصل إلى نحو 5500 كيلومتر .
درجة الدقة: تصل إلى حدود 10-15 متراً .
الرأس الحربي: يبلغ وزنه نحو 800 كجم في النسخة المحدثة، ويمكن أن يكون تقليدياً أو عنقودياً، فيما تحمل النسخة النووية اسم KH-102 .
وكان موقع أميركي متخصص هو The War Zone قد أشار إلى أن قدرات هذا الصاروخ "تثير الرعب "، مؤكداً أنه يُعد من الأسلحة الجوالة الفعّالة التي تعتمد عليها روسيا في حروبها الحديثة.
تطورات في التصميم:
شملت التحديثات الأخيرة على الصاروخ تحسين نظام التوجيه، زيادة وزن الرأس الحربي، بالإضافة إلى تطوير رؤوس حربية عنقودية تتيح تغطية مساحات واسعة من الهدف، ما يعزز من فعاليته ضد الأهداف الأرضية المتعددة أو الكبيرة.
يُعتبر صاروخ "كا خا – 101" أحد الأعمدة الرئيسية في الترسانة الجوية الروسية، ويمثل قفزة نوعية في مجال الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة الإصابة، مما يعزز القدرة الضاربة للقوات الروسية في العمليات الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 20 دقائق
- الأنباء
إلغاء شرطي «الناقل الوطني» والراتب لتسهيل إجراءات دخول الوافدين
قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمر بإلغاء شرط حضور الوافدين الراغبين في الزيارة عبر الناقل الوطني، مؤكدا انه اصبح يحق لأي وافد زائر أن يستخدم أي شركة طيران يرغب فيها، وأيضا يحق له دخول البلاد ليس فقط عن طريق الجو وإنما يستطيع ان يأتي بحرا وبرا. وكشف الكندري في لقاء مع «تلفزيون الكويت» امس الأول عن ان شرط راتب الكفيل الذي كان يقف عائقا من قبل تم إلغاؤه بأوامر من النائب الأول، حيث اصبح يحق لأي وافد ومهما كان راتبه ان يحضر أقاربه، وليس الزوجة والأبناء فقط، حتى الدرجة الرابعة ودون سقف راتب. وذكر الكندري ان منصة «كويت فيزا» التي هي عبارة عن منصة إلكترونية وتطبيق على الهواتف الذكية أصبح متاحا الدخول إليها وطلب تأشيرة سياحية أو عائلية أو حكومية وبعد التدقيق تتم الموافقة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكذلك يقوم الكفيل بدفع المبالغ المستحقة إلكترونيا على ان ترسل له وزارة الداخلية التأشيرة إلكترونيا بصيغة PDF.


الأنباء
منذ 20 دقائق
- الأنباء
تعطيل العمل بالوزارات الخميس4 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي
قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخميس 4 سبتمبر المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 7 سبتمبر. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وأناط القرار بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة أن تقوم بتحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.


الرأي
منذ 20 دقائق
- الرأي
تعديلات المرافعات المدنية والتجارية... الإجراءات إلكترونية بالكامل
- الواقع العملي كشف عن تمادٍ في الالتجاء إلى طلبات رد القضاة - سد النقص بوضع السند القانوني لـ «نظام التقاضي الإلكتروني» بصورته الشمولية - جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة - «التقاضي الإلكتروني» وسيلة اختيارية للمتقاضين وليس بديلاً يحل محل تقاضيهم التقليدي - من فوائده تسريع الإجراءات واختصار الوقت والجهد وخفض النفقات - يُتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة إلكترونية - إرسال المستندات والمذكرات إلكترونياً والاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً - الأخذ بالبريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة - كفالة «طلب الرد» أصبحت 200 دينار وقابلة للمُصادرة مع إضافة غرامة تصل إلى 1000 - حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية نصت التعديلات على أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن تصبح الإجراءات إلكترونية كاملة، مع تشديد ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات والغرامات. وورد في المذكرة الإيضاحية أن التعديلات جاءت بعدما «كشف الواقع العملي والاحصائيات الرسمية عن تمادٍ في الالتجاء إلى طلبات رد (القضاة) من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي، واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها، دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك». كما لفتت أيضاً إلى مضي سنوات عدة على صدور قانون المرافعات المدنية التجارية، ولم يطرأ أي تعديل على أغلب نصوصه المحددة مبالغ الكفالات أو الجزاءات، رغم التغيّرات الاقتصادية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد واختلاف سعر صرف العملة وانخفاض قوتها الشرائية. أيضاً من أسباب التعديلات، وفق المذكرة الإيضاحية، أن التقاضي الإلكتروني له مميزات عدة في تحقيقه سرعة الإجراءات واختصار الوقت والجهد، ويخفض النفقات، بما يتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة إلكترونية. نظام التقاضي الإلكتروني وفي التفاصيل، شملت التعديلات استبدال المادة (45 مكرراً) المضافة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020 التي كانت بداية الانطلاقة نحو التقاضي الإلكتروني، إلا أنها مع ذلك لم تكمل بناءه، بحسبان أن نطاق تطبيقها اقتصر على إجراءات مُحددة، وهي رفع صحف الدعاوى والطعون في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، وجواز استخدام المحاكم لتقنية الاتصال عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى. وعليه، فإن نص هذه المادة لم يكن كافياً لانطلاق نظام التقاضي الإلكتروني على نحو متكامل، لعدم شموله جميع الإجراءات القضائية الأخرى التي يمكن أن تتم عبر النظم الإلكترونية، كسداد الرسوم القضائية وتقديم الكتب وإيداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، كما ظهرت الحاجة لإيجاد تنظيم للمرحلة الإجرائية التالية لقيد الدعوى أو الطعن إلكترونياً، وهي مرحلة يسودها جمود تام في التفاعل مع ملف الدعوى أو الطعن في ظل القانون القائم، ولا يُتاح خلالها للخصوم تبادل المذكرات أو الاطلاع على ما يُقدم من مستندات أو طلبات، رغم امتدادها الزمني الذي قد يطول لأشهر عدة، مما يُفضي إلى تعطيل الفصل في الخصومة، ويُفرغ نظام التقاضي الإلكتروني من عناصره الجوهرية وغاياته الإجرائية. لذلك، رؤي سد هذا النقص بوضع السند القانوني لـ«نظام التقاضي الإلكتروني» بصورته الشمولية، مع جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة، يُناط به مباشرة المهام التحضيرية للملف الإلكتروني منذ لحظة قيده وحتى موعد الجلسة الأولى، بما يشمل فحص البيانات، واستكمال ما قد ينقص من مستندات، وتسجيلها في ذلك النظام، والتواصل مع الأطراف عبر الوسائل الرقمية لإبلاغهم بالأمور ذات الصلة بتقاضيهم. وأضافت المذكرة أن نظام التقاضي الإلكتروني «يُعتبر وسيلة اختيارية فهو بالنسبة للمتقاضين ليس بديلاً يحل محل تقاضيهم التقليدي، وقد ظهرت فائدته خلال تفشي جائحة (كورونا) دولياً، وما صاحب ذلك من صدور قرارات بتعطيل المصالح الحكومية ومنها المحاكم، فكان لهذا الوباء أثره في منع الأفراد من ممارسة حقهم الدستوري بالطريق التقليدي، في حين كان هذا النظام - في الدول التي أخذت به وقتذاك - هو الضوء الوحيد الذي استنار به من نشد طريقه إلى ساحة القضاء». وأشارت إلى أن «للتقاضي الإلكتروني ميزته في أنه يُحقق سرعة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيحه للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة إلكترونية، وإرسالهم المستندات والمذكرات والأدلة والاعلانات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية والاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً، بل والتيسير على القضاة أنفسهم، بما يتيحه من استعراضهم لملف الدعوى الإلكتروني وإمكانية إجراء المداولة وإصدار الحكم الالكتروني». ويأتي هذا المشروع ليلحق بركب الدول التي أخذت بنظام التقاضي الإلكتروني وليتماشى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه مع التكنولوجيا الحديثة بعد تجهيز المحاكم إلكترونياً، والأخذ بالبريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة، وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية وربطها مع وزارات الدولة بشبكة معلوماتية. رد القاضي وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه بهدف ضبط وإحكام حق الخصم في رد القاضي الذي ينظر دعواه، على نحو يكفل تحقيق الغاية منه ويحد من التعسف في استعماله الذي كشف عنه الواقع العملي، فقد نصت المادة الأولى من المشروع أيضاً على استبدال نصوص المواد (106) - (108) - (109) بنصوص أخرى، وأضافت مادته الثالثة فقرة جديدة إلى نص المادة (107) من القانون، ومادة جديدة إليه برقم (109 مكرراً) بحيث يتضمن مشروع المرسوم بقانون الماثل عدة تعديلات للوضع في القانون القائم، تتمثل في ما يأتي: 1 - أصبحت الكفالة التي يقدمها طالب الرد 200 دينار، كما أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو ببطلانه، فإن المحكمة تحكم - إلى جانب مصادرة الكفالة المقررة في القانون القائم - بتغريم طالب الرد مبلغ لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، على أن تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. 2 - حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية. 3 - لضمان سرعة الفصل في طلبات الرد المنظورة أوجب المشروع على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه تعيين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد وتحديد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وأن يصدر الحكم في طلب الرد في مدة لا تزيد على شهر من التاريخ المحدد لنظره أمامها. 4 - تعديل الأثر المترتب على تقديم طلب الرد في شأن الدعوى الأصلية، بحيث أضحى يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية، وعلى ذلك فلا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم في الدعوى الأصلية وقفها، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر طلب الرد الآخر وبناءً على طلب أحد الخصوم وقف نظر الدعوى الأصلية. 5 - عالج المشروع ما كشف عنه الواقع العملي من تصور تقديم طلب رد المحكمة التي عينها رئيس المحكمة لنظر طلب الرد، فقد ارتأى المشروع ألا يترتب على ذلك وقف نظر الطلب. وحتى يتدارك المشروع ما يقتضيه ظروف الحال فقد أجاز للمحكمة التي عينت لنظر طلب رد المحكمة التي كانت تنظر طلب الرد، وبناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد متى ما رأت ذلك. المبالغ وأشارت المذكرة إلى أن مبالغ الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الخصوم أو الجزاءات التي يوقعها وزير العدل وفق نصوص بعض المواد، لم تعد محققة للأغراض التي وضعت من أجلها، فكان لا بد من رفع قيمتها. كما أن مبالغ الكفالات الحالية وفق القانون الحالي وبسبب قلة قدرها، لم تعد ضامنة بالقدر الكافي لتحقيق الجدية، لذلك رؤي رفع مبالغ الكفالات المنصوص عليها في المواد (137 فقرة ثانية) و(150 فقرة ثانية) و (159 فقرة ثالثة) و(187 فقرة ثالثة) و(211 فقرة ثانية) من ذات القانون، وهي الكفالات الخاصة بالطعن بالاستئناف أو بالالتماس، ودعاوى اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، وبطلان أحكام المحكمين والإشكالات الوقتية، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل. وتضمنت المادة الثالثة من المشروع - ضمن ما نصت عليه - إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم (43 مكرراً) تنص على أن تُقدّر قيمة دعاوى التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات.