logo
طارق الملا رئيسا لشركة الملاحة الوطنية

طارق الملا رئيسا لشركة الملاحة الوطنية

جريدة المالمنذ 5 ساعات

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، قرارا بتعيين المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، لرئاسة شركة الملاحة الوطنية.
ويأتي قرار وزير النقل، بعد تعيين المهندس هاني ضاحي رئيس الشركة السابق، لرئاسة شركة أبو قير للأسمدة قبل أيام.
ونص القرار على استمرار المهندس محمد سليمان متولي كرئيس تنفيذي للشركة.
وخلال مايو الماضي، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري.
واستعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية خلال مايو الماضي، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023.
ومن جهته، أشار محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحية العالمية، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن إستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الإستراتيجية فقط، بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026، وجار التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره
قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

ترامب: وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة
ترامب: وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة

البشاير

timeمنذ ساعة واحدة

  • البشاير

ترامب: وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 'وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة' وأضاف ترمب : 'حصلنا 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية، وحصلنا على مليارات الدولارات وأدخلناها إلى بلادنا عبر الرسوم الجمركية'

ترامب: الحديث عن أي اتفاقات مع إيران سيكون في أكتوبر المقبل
ترامب: الحديث عن أي اتفاقات مع إيران سيكون في أكتوبر المقبل

الأسبوع

timeمنذ 2 ساعات

  • الأسبوع

ترامب: الحديث عن أي اتفاقات مع إيران سيكون في أكتوبر المقبل

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب محمد صالح اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحديث عن أي اتفاقات مع إيران سيكون في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بالتفتيش في كل المواقع الإيرانية عن أي سلاح نووي. وأضاف «ترامب» في مؤتمر صحفي، من البيت الأبيض، بواشنطن، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا ستحدد في أي اتفاق مع إيران شرط عدم السماح بإنتاج الأسلحة النووية. وعن الرسوم الجمركية، قال الرئيس الأمريكي، إن بلاده حصلت على مليارات الدولارات وأدخلناها إلى بلادنا عبر الرسوم الجمركية، لافتًا إلى أن أمريكا حصلت على 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية، وتم وضع 60 مليار دولار في مصانع جديدة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store