
بكالوريا ٣سنوات.. نص تعديلات قانون التعليم بعد موافقة النواب
وقرر مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون التعليم، إلى جلسة لاحقة.
تعديلات قانون التعليم
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويُستبدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 ليصبح "التعليم التكنولوجى المتقدم" بدلاً من "التعليم الفنى نظام السنوات الخمس".
كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة (4):
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:
اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
مادة (6):
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مادة (18):
يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهايةمرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنيةكالصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي."
مادة (24):
يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
مادة (26):
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة (28):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.
مادة (30):
يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
مادة (31):
تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
مادة (32):
يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية أو الأعمال لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.
مادة (36):
تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).
ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33).
ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
مادة (38):
يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
ويُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.
مادة (39):
تُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
مادة (41):
لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة (88):
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.
(المادة الثانية)
يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه فصلان جديدان بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، تكون نصوصهما على النحو الآتي:
الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا
مادة (37) مكرراً
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختيارياً مجانىاً يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
مادة (37) مكرراً 1
تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعىالقواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.
مادة (37) مكرراً 2
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحددبقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
مادة (37) مكرراً 3
يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليمالفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني
مادة (37) مكرراً 4
يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهنىفي التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
مادة (37) مكرراً 5
يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة؛ ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مادتان جديدتان برقمى (25 مكرراً) و(90) ، يكون نصهما الآتي:
مادة (25 مكرراً):
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامى الثانوية والعامة والبكالوريا.
مادة (90):
تُحصل كافة الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
(المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
لماذا فشلت الحكومة في تطبيق قانون التصالح؟ نواب يتحدثون لـ 'تحيا مصر'
يعاني قانون التصالح في مخالفات البناء من تعطل كبير في الفترة الأخيرة، حيث يسير في مسار غير جيد، رغم الإعلانات الي أعلنت عنها وزراة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية، حيث إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع. وفي هذا الإطار قالت النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب. محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «تحيا مصر»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع. برلمانية: يوجد مشكلة في تطبيق إجراءات التصالح وعلى الحكومة مراجعة الأمور وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كانوا دائما هم الذين يتهافتون على النواب لسرعة إتخاذ الإجراءت لحفاظ حقوقهم والتصالح لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين، مما يدل هذا على أنه يوجد مشكلة كبيرة، فمن المستحيل أن نلقي العبء على المواطن، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة تخدم المواطن. وأردفت: أن نسبة 80% التي ذكرتها وزيرة التنمية المحلية الخاصة بالمواطنين الذين لم يدخلوا في التصالح لأسباب عديدة منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو أن المباني تتبع زارة الأوقاف او الري والآثار والزراعة وبصفة عامة تتبع أملاك الدولة أي خارج نطاق التصالح، من وجهة نظري هذه نسبة كبيرة جداً، فلابد من دراسة وتحليل هذه النسبة جيداً مع ذكر نسب الطلبات في كل محافظة. وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع. وأشار إلى أن الحكومة تتبع نفس الإجراءات السابقة وأن الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها تعطل نحو 50% من الحالات. وأفاد بأن المادة الثانية في القانون تنص على تشكيل لجنة لتحديد الكتل المبنية، ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن، مؤكداً أن هناك 200 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة إذا نجح تطبيق التصالح في مخالفات البناء.


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
برلمانية التجمع لـ 'تحيا مصر': رفع قيمة التأمين لـ 30 ألف جنيه للترشح يجعل الشباب فريسة
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن الأمانة العامة للحزب قد قررت، في اجتماعها الأخير، عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في ذلك، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات " الشيوخ "، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه. النائب عاطف المغاوري: استبعاد التجمع من الفردي نظراً لاتساع مساحات الدوائر الانتخابية وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال تصريحات لـ 'تحيا مصر': بأن التجمع يمتلك قدرات وكوادر حزبية قادرة على الترشح لكن بسبب هذه الظروف لم يتم ترشيحهم بالنظام الفردي ونتمني أن يتم تجاوز هذه الظروف في الفصل التشريعي المقبل، فدفعنا بالمترشحين إلى مجلس النواب لأن الدوائر أكثر تحكماً وأكثر جغرافياً من حيث الإنفلاق والحركة. برلمانية التجمع لـ 'تحيا مصر': ارتفاع قيمة التأمين لـ 30 ألف جنيه يجعل الشباب فريسة سهلة للممولين لتنفيذ مصالحهم الشخصية وتابع: وفقاً لقوانين الانتخابات الذي ينص على فتح الناخب حساب في البنك ويشترط أن يكون رصيده صفر وعلى هذا الأساس يقبل التبرعات ويتم الإنفاق منه على الحملة الانتخابية، بحيث يكون لكشف الحساب محل مراجعة قبل إعلان النتيجة، ولأن سقف الإنفاق محدد في الجولة الأولي والثانية، لذا هناك بعض من المترشحيين الذين تم استبعادهم من الترشح لأن ملفاتهم غير كاملة، ووللأسف الشديد تم إعلان النتائج دون مراجعة الحسابات كما حدث في عام 2015 أو في عام 2020. واستكمل حديثه: فهذا النقطة أري أن يتم إلغاءها أو يتم تفعيلها بالشكل الأمثل، وقد سجلت اعتراضي على قيمة التأمين الواجب سدادها من قبل المرشح في الشيوخ أو النواب وهي 30 ألف جنيه، وهذا لأن سن النائب المتشرح في مجلس النواب تم تنزليه إلى 25 عاماً، فقيمة التأمين بالنسبة لشاب مقتبل عمره إضافة إلى المبالغ الأخري الذي يدفعها كبيرة عليه، لذا لابد من مراعاة التوافق بين سقف الإنفاق وسن المرشح حتي لا يقع فريسة للممولين، فهذا يقتل انضمام الشباب للنواب، فالمال السياسي يمثل خطراً في كل النظم الانتخابية وحال إفساد للعملية السياسية، فلابد من حماية المرشح من السيطرة الرأسمالية.


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
برلماني: الأعداء لم تنجح على مر السنين في تقسيم مصر والحكومة بتطبيق الإيجار القديم ستشعل الفتن
اعترض النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئةئ البرلمانية لحزب التجمع على تطبيق قانون الإيجار القديم بهذا الشكل. برلماني: الأعداء لم تنجح على مر السنين في تقسيم مصر والحكومة بتطبيق الإيجار القديم ستشعل الفتن وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال تصريحات لـ 'تحصا مصر': القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية وتبنته اللجنة المشتركة برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملئي بالألغام والقنابل الموقوتة، التي سينصف المجتمع المصري إلى فئتين ما بين المؤجر والمستأجر. وتابع:الأعداء لم ينجحوا في تقسيم مصر، فالحكومة بتطبيقها هذا القانون ستعطي الفرصة لهم، كما ان بنود هذا القانون تحمل المزيد من التنقاضات، وهي المهلة ثم إضافة القيمة الإيجارية"6 سنين سكني و5 سنين للتجاري"، على الرغم من مضاعفة القيمة الإيجارية تجعل المهلة 3 أشهر، وهذه المهلة من الممكن أن يعجز فيها الساكن على سداد القيمة الإيجارية الجديدة المرتفعة دون مرعاة معايير كثيرة، النقطة الآخيرة توفير الحكومة مساكن بديلة هذا كلام غير منطقي، ولكن نتمني أن يكون له حظ في المجلس القادم أن يراعي الآثر التشريعي دون تقسيم المجتمع المصري مثل ما يحدث في بعض المجتمعات الأخري التي وقعت فريسة . وحدد مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية المحددة للمستأجريين، حيث تزداد بنسبة 15% بصفة دورية سنويا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (6) من مشروع القانون، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي مواد المشروع. كل سنة زيادة 15%.. القانون الجديد يحدد القيمة الإيجارية المحددة للمستأجريين ونصت المادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4،5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15). فيما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون كما يلي: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.