
«دينية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصريةوغيره من الجهات المختصة بإصدار الفتوى.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
في حين وضعت المادة (۲) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية
وتضمنت المادة (۳) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.
كما تضمنت المادة (٤) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
المادة (٥) قامت بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى
كما أكدت المادة (1) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
كما تضمنت المادة (۷) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.
في حين أفردت المادة (۸) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (۳) و (۷) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ م : الذي تضمن في المادة (۲۹) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.
كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (٢)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
المادة (3)
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي
(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار
الإفتاء المصرية.
(د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (٥)
في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المادة (1)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية
المادة (7)
تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 16 دقائق
- جريدة المال
الإدارة المحلية بالنواب: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: 'هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟'. وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.


جريدة المال
منذ 16 دقائق
- جريدة المال
محافظ الدقهلية يستقبل رئيس مجلس الدولة لوضع حجر أساس مجمع المنصورة
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، في إطار زيارة لتفقد المبنى المؤقت لمجمع محاكم مجلس الدولة، ووضع حجر أساس المبنى الجديد لمجلس الدولة بمنطقة حي الأشجار بالمجزر بمدينة المنصورة. أعرب محافظ الدقهلية عن خالص سعادته باستقبال المستشار رئيس مجلس الدولة، مؤكدا عن دعمه الكامل لجهود الدولة في إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات والمجالات لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة. وتفقد محافظ الدقهلية يرافقه رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمود ابو الدهب أمين عام مجلس الدولة، والمستشار عمرو فوزي المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، عددا من إدارات المبنى المؤقت لمجمع محاكم المجلس بذات العنوان، شملت أقسام بالمبنى وشبابيك التعامل، وقسم الشهادات الإدارية، وعدد من المكاتب. كما وضع محافظ الدقهلية ورئيس مجلس الدولة، حجر الأساس للمبنى الجديد لمجمع محاكم المجلس، الذي يقام على مساحة 400 متر، ويتكون المبنى من 2 بدروم، 2 دور أرضي، 6 أدوار علوية متكررة، حيث استعرضا التصميم الانشائي للمبنى . وأكد محافظ الدقهلية على توفير كل الدعم اللازم والمطلوب من الجهاز التنفيذي، للبدء في أعمال تنفيذ وإنشاء مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد، الذي يوفر خدمات متميزة للمواطنين، ويقام على أحدث الأنظمة، التي تسهل التعامل من خلال الشباك، وتوفر الوقت والجهد، ويلبي احتياجات أبناء الدقهلية، في إطار الشمول الإداري.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
تأجيل تشكيل هيئة المكتب نقابة الصحفيين الاثنين المقبل
أصدرت نقابة الصحفيين بيانا بتأجيل تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين وجاء فيه ، نزولًا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة تم تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل. وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو 2025 بدون غرامات.