logo
13 محظورا فى دعاية انتخابات البرلمان.. استخدام الشعار الدينى الأبرز

13 محظورا فى دعاية انتخابات البرلمان.. استخدام الشعار الدينى الأبرز

اليوممنذ 5 ساعات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الدعائية التي يجب على المرشح لعضوية مجلس النواب الأخذ بها في الإعتبار كى لا يقع في دائرة العقوبة القانونية، وقد تحددت في النقاط التالية وفقًا لما شرعه الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى" كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

اليوم السابع

timeمنذ 28 دقائق

  • اليوم السابع

بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وننشر نص القانون بعد التصديق عليه رسميا: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة. خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها. الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد. البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق. منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع. مادة (3) يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كادة (4) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (5) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد. وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون" مادة (6) تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. مادة (7) تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل. مادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه. مادة (10) يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين مادة (10 يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري. عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. مادة (11) على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات. مادة (12) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مادة (13) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (14) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.

اليوم.. الاجتماع الأول لـ «لجنة أزمات» لمتابعة تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل
اليوم.. الاجتماع الأول لـ «لجنة أزمات» لمتابعة تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل

bnok24

timeمنذ ساعة واحدة

  • bnok24

اليوم.. الاجتماع الأول لـ «لجنة أزمات» لمتابعة تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات. وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن تفاقم الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، وموقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره. وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، وتأكيد سيادته أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم. وفيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن الدكتور مصطفى مدبولى المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطى استراتيجى يكفى لعدة أشهر، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل 'لجنة أزمات' برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، منوها إلى أن أول اجتماعاتها سينعقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة. وفي سياق ذلك أيضا، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء؛ وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية؛ فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.

البرلمان الأوروبي يعتمد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
البرلمان الأوروبي يعتمد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

bnok24

timeمنذ ساعة واحدة

  • bnok24

البرلمان الأوروبي يعتمد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

اعتمد البرلمان الأوروبي فى جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج اليوم الأربعاء 18-6-2025، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. وقد صوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضور فى الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى. ومن جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما. والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى علي الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store