logo
تعاون بين الكويت والسعودية في مجال حماية المنافسة

تعاون بين الكويت والسعودية في مجال حماية المنافسة

الأنباءمنذ 6 ساعات
تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة
صدر مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة.
ونص المرسوم على:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3/8/1446هـ الموافق 2/2/2024م والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم:
إن حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، رغبة منهما في إنشاء إطار للتعاون في المجالات المتعلقة بتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة ضمن اختصاص كل منهما، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
هدف التعاون
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يسعى الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، وبناء نموذج متكامل للبرامج الثنائية، وتركز مجالات التعاون على ما يلي:
1- تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، فيما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة، وأنظمتها، وقوانينها وسياساتها.
3- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.
4 - تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين ومن خلال قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
5 - تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات.
6 - تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة.
7 - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
8 - تبادل الخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال المنافسة.
9 - أي نشاط آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
سرية المعلومات
1 - يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الخصوصية أو الطبيعة السرية التي يجري تبادلها إنفاذا لهذه المذكرة وبرامج التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين.
2 - إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناء على المذكرة مطلوبة لأي إجراء قضائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية، المعمول بها لدى كل طرف.
المادة الرابعة
الملكية الفكرية
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.
المادة الخامسة
النفقات
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة - وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها غير الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تتم تسوية الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أية محكمة أو هيئة أو جهة أخرى لتسويتها.
المادة السابعة
البرامج والملاحق المستقلة
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الثامنة
بدء السريان والتعديلات والإنهاء
1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الديبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.
2- مدة هذه المذكرة (أربع سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو المدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على موافقة الطرفين الكتابية، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 - في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها أو بناء عليها.
ما لم يتفق الطرفان عبر القنوات الديبلوماسية على غير ذلك.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

السماح بدخول المقيمين في «الخليج»
السماح بدخول المقيمين في «الخليج»

الأنباء

timeمنذ 24 دقائق

  • الأنباء

السماح بدخول المقيمين في «الخليج»

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025 بشأن جواز دخول الأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة. وجاء في نص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، انه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 2024/114 بشأن قانون إقامة الأجانب، وعلى القرار رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة وتعديلاته، وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف، فقد تقرر: المادة (1): مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2024/114 المشار إليه، يجوز للأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر - الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة. المادة (2): يلغى القرار رقم 2008/1228 المشار إليه، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة (3): على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الكويت ونيجيريا
إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الكويت ونيجيريا

الأنباء

timeمنذ ساعة واحدة

  • الأنباء

إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الكويت ونيجيريا

صدر مرسوم رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون. ونص المرسوم على: مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الاتفاقية: إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (يشار إليها فيما يلي باسم «الطرفان» وبشكل منفرد باسم «الطرف»)، وحرصا منها على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلديهما في مختلف المجالات، وإذ تسلم بأهمية اللجنة المشتركة في محاولة لمواصلة الشراكة الفعالة والوطيدة بين البلدين، فقد اتفقا على ما يلي: المادة 1: مجالات التعاون 1 - ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، يعهد إليها بالمهام التالية: أ - تبادل المعلومات والآراء بشأن مواضيع ذات طابع سياسي ذات مصالح مشتركة. ب - التعاون الدفاعي والأمني والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب. ج - الاقتصاد والتجارة والاستثمار. د - التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي والفني. هـ - التعاون القنصلي والجمارك والنقل البري والبحري والجوي. ز - التعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتعاون في ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي. 2 - متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين والعمل على تنفيذها بالكامل. 3 - تيسير تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في مجالات التعاون المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 2: رئيس اللجنة المشتركة 1 - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا خارجية الطرفين أو من يمثلهما. 2 - يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة كبار المسؤولين بوزارتي خارجية الطرفين ووكلاء الأمناء والخبراء/ الأخصائيون المعنيون بقضايا التعاون الثنائي أو ممثليهم من بين كبار المسؤولين. المادة 3: وقت ومكان اللجنة المشتركة 1 - تعقد اللجنة دوراتها العادية سنويا في عاصمة كل بلد، بالتناوب، أو بشكل استثنائي بناء على طلب أي من الطرفين. 2 - يتفق الطرفان على تحديد مواعيد انعقاد اللجنة من خلال القنوات الديبلوماسية. المادة 4: الفريق العامل واجتماع الخبراء 1 - ينشئ الطرفان بالتراضي فرق عمل من الخبراء تتولى إعداد اجتماعات اللجنة ومتابعتها وتنسيقها. 2 - تسبق اجتماعات الفريق العامل اجتماعات اللجنة وتعقد في العاصمة نفسها التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 5. 3 - سيرأس وزير الدولة ووزارة خارجية نيجيريا ونائب وزير خارجية الكويت وفد بلاده في اجتماعات الفريق العامل، وسيضم في عضويته ممثلون عن السلطات المختصة في المجالات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة في جدول أعمالها. 4 - يجوز للفريق العامل أن يضم في عضويته عددا من رجال الأعمال وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين، كلما اقتضت المسألة ذلك. المادة 5: جدول أعمال اللجنة 1 - يبدأ الطرف المضيف مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة ويحال إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من بدء الاجتماعات. 2 - يضع الفريق العامل توصيات لإدراجها في جدول الأعمال، شريطة أن يتم تجميع هذه التوصيات وإدراجها في محضر اجتماع اللجنة. المادة 6: السرية يلتزم الطرفان بمبدأ السرية. تظل جميع المداولات، أو الوثائق، أو المحاضر، أو البيانات، أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة سرية ولا يجوز تعميمها أو نشرها إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. المادة 7: لجنة التنفيذ المشتركة 1 - تنشأ لجنة للتنفيذ المشترك تتألف من خبراء من كلا الطرفين. 2 - ويرأس لجنة التنفيذ المشترك مسؤول كبير من وزارتي الخارجية لتنفيذ قرارات الدورة السنوية السابقة للدورة السنوية للسنة التالية، ويعقد الاجتماع في عاصمة البلد المضيف للدورة التالية. 3 - تتمثل مهمة لجنة التنفيذ المشتركة في متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بشأنها إلى اللجنة. المادة 8: تسوية المنازعات تتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها بشكل ودي عن طريق المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الديبلوماسية. المادة 9: الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها. 2 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في هذه الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية/ هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها. 4 - إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك وفق الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store