
ما حكم وضع إعلان ترويجي على حائط المسجد؟.. هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟.. حكم من يتعرض للصحابة بالانتقاص والتطاول.. ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة
فتاوى وأحكام
ما حكم وضع إعلان ترويجي على حائط المسجد؟
هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟
حكم من يتعرض للصحابة بالانتقاص والتطاول
ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية وعددا من الفتاوى والأحكام التى تهم كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
ما حكم وضع إعلان ترويجي على حائط المسجد؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: أولًا: إن المساجد هي بيوت الله عز وجل، ويجب أن تُصَان عن كلّ ما يتنافى مع إخلاص العبادة فيها لله عز وجل.
ثانيًا: منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا لم نقرأ ولم نسمع أنَّ المساجد اتُّخِذَت كوسيلة من وسائل الإعلان عن سلعة معينة أو تجارة محددة.
ثالثًا: إنَّ هذا الرجل الذي تبرَّع بجزء من ماله للمسجد ندعو الله أن يُخْلِفَ عليه بالنجاح في تجارته، وننصحه بعدم وضع إعلان على حوائط المسجد يعلن فيه عن تجارته؛ لأنَّ هذا العمل يتنافى مع إخلاص النية لله رب العالمين.
حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا
حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان يأتي في عبادته بما يطيق وما يستطيع،مؤكدًا أن المصلي إذا كان يستطيع القيام؛ لم يجز له القعود في أثناء المواضع التي يجب فيها القيام.
وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي؟ أن المصلي إذا استطاع أن يصلي ركعتين وهو قائم، ثم عجز عن القيام، جاز له القعود أو الصلاة على الكرسي، مشيرًا إلى أن الحكم كذلك في السجود لمن قدر عليه ثم عجز عنه أثناء الصلاة.. ومن عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع.
هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟
هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟ .. قد يعاني بعض المصلين من مشكلة السهو أو السرحان في الصلاة، ويتساءل كثيرون هل عدم الخشوع في الصلاة أو السرحان في الصلاة يقلل من ثوابها، وكيف يمكن للشخص أن يعالج مشكلة السرحان في الصلاة، حيث إن البعض يشكو من أن الصلاة بالنسبة إليه أصبحت بلا خشوع نهائيان وفي السطور التالية نتعرف على جميع هذه الأجوبة. هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟
بدايةً، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن تساءل الجميع حول هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟ قائلاً إن السرحان في الصلاة ينقص من ثوابها ولكن لا يبطلها.
وأضاف أمين الإفتاء، فى تصريحات تلفزيونية سابقة له، أنه إذا كان الإنسان يسرح في صلاته باستمرار فبهذه الطريقة لا تغير الصلاة شيئًا فى حياته، فعليه أن يجاهد نفسه عندما يدخل فى الصلاة ويتذكر أنه واقفًا بين يدي الله وأنه ربما آخر صلاة يصليها.
وقال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي في دار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.
وأوضح «فخر»، خلال فتوى سابقة له على صفحة دار الإفتاء، أن علاج السرحان في الصلاة يتمثل في أربعة أمور وهي : أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.
ثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها.
ثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا إذا ما دخل في الصلاة.
رابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى. هل يجب إعادة الصلاة عند السرحان فيها؟
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن السرحان في الصلاة لا يبطلها، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يجب به سجود السهو ما دام قد أتى بأركانها وواجباتها، لكنه ينقصها نقصانًا كبيرًا.
وأضاف «المجمع» في إجابته عن سؤال: «هل يجب إعادة الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع فيها؟»، أنه إذا قام المسلم إلى الصلاة عليه أن يستشعر عظمة من قام بين يديه، وأن يؤمن إيمانًا كاملًا بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه.
وتابع: إن يحرص غاية الحرص أن يجمع قلبه على ما يقول ويفعل فى صلاته وألا يذهب بفكره وعقله يمينًا وشمالًا، وإذا حدث له ذلك، فعليه أن يتفل عن يساره ثلاثًا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والتفل دون البصق، حيث إن التفل هو إخراج للهواء فقط، دون غيره من البصاق».
حكم من يتعرض للصحابة بالانتقاص والتطاول
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: نرجو منكم بيانًا حول خطورة التعرض للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالانتقاص والتطاول.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:
الصحابة كلهم عدول، وقد وَرَدَ تعديلهم في عدة آيات من القرآن الكريم؛ منها قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، وقوله سبحانه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، والخطاب فيها للموجودين حينئذٍ كما في "تدريب الراوي" (2/ 674، ط. دار طيبة).
نهي النبي عن سب أصحابه
واشارت الى انه قد وردت الأحاديث بالنهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» أخرجه البخاري ومسلم.
وورد مِن طُرُقٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه الطبراني. ومعلوم أن اللعن من علامات الكبائر.
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، والإمام الترمذي وقال: حسن غريب، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهَ اللهَ فِى أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ فِى أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ».
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (2/ 3810، ط. دار الفكر): [وقد صَرَّحَ الشَّيخان وغيرُهما أَنَّ سَبَّ الصَّحابةِ كَبِيرةٌ، قال الجَلالُ البلقينيُّ: وهو داخِلٌ تحتَ مُفارَقةِ الجَماعةِ، وهو الابتِداعُ المَدلُولُ عليه بتَركِ السُّنَّةِ، فمَن سَبَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم أَتى كَبِيرةً بلا نِزاعٍ] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية في "الصارم المسلول" (ص: 586، ط. الحارس الوطني السعودي): [وأما مَن سَبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام مَن لم يكفرهم من أهل العلم] اهـ.
وقد عقد العلامة الخطيب البغدادي فصلًا في كتابه "الكفاية" (ص: 46-49، ط. المكتبة العلمية)، ذكر فيه بعض النصوص الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ثم ختم الباب بما أخرجه بسنده عن الإمام أبي زُرعة الرازي -وهو من كبار المحدثين- قال: [إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زِنديق؛ وذلك أن الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، والقرآنَ حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليبطلوا الكتابَ والسنةَ، والجرحُ بهم أولى، وهم زنادقة] اهـ.
ولفتت الى أنه ليس من التوقير الذي أُمرنا به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجرح أصحابه، خاصة بما لا يثبت.
قال القاضي عياض في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/ 52، ط. دار الفكر): [ومن توقيره وبره صلى الله عليه وآله وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم، والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نُقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج؛ إذ هم أهل ذلك، ولا يُذكَر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تُذكَر حسناتُهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويُسكَت عما وراء ذلك] اهـ.
وقال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص: 131، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بألفاظ مختلفة. وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغي أن تَستَصحِب هذا الاعتقادَ في حقهم ولا تُسيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما يُنقَل مخترَع بالتعصب في حقهم ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل مُتَطَرِّق إليه، ولم يَجُز ما لا يتسع العقلُ لتجويز الخطأِ والسهو فيه، وحَملُ أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه] اهـ.
ويقول الإمام الغزالي أيضًا في "الإحياء" (1/ 93، ط. دار المعرفة): في الكلام على ما يجب على المسلم اعتقاده: [وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: "طلقني زوجي الطلقة الثالثة رسميًا، وفي أثناء العدة قال لي: لا زلت زوجتي إلى أن يوثق المأذون الطلاق، ثم عاشرني معاشرة الأزواج فحملت، فإلى من يُنسب هذا الحمل؟".
واستهل الدكتور لاشين فتواه بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وقول النبي ﷺ: "ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال"، ثم أوضح أن الطلاق من حيث الرجعة ينقسم إلى نوعين:
طلاق رجعي : وهو ما كان بعد الدخول، ولم يكن مقابل مال، وكان للمرة الأولى أو الثانية، وفيه يجوز للزوج مراجعة زوجته قولًا أو فعلًا طالما كانت في العدة.
طلاق بائن : وينقسم إلى: بائن بينونة صغرى: كمن طلّق قبل الدخول، أو من طلق بعد الدخول وانقضت عدتها دون مراجعة، ويشترط لعقد الزواج من جديد.
بائن بينونة كبرى: وهو ما كان بعد الدخول ووقع للمرة الثالثة، ولا تجوز فيه الرجعة لا في العدة ولا بعدها، إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر زواجًا حقيقيًا قائمًا على الاستمرار، وليس بغرض التحليل.
وفيما يخص واقعة السؤال، أكد الدكتور لاشين أن الزوج الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة – سواء كان الطلاق شفهيًا أو موثقًا – قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها بزوج آخر والدخول بها، زواج رغبة لا تحليل.
وقال الدكتور لاشين: "كونه بعد الطلاق الثالث يقول لها أنت لا زلت زوجتي ويُحل نفسه أن يجامعها، فهذا والله حكم منه بالهوى والنفس الأمارة بالسوء.
وكان ينبغي عليه قبل أن يفتي نفسه هذه الفتوى الجهول أن يسأل أهل الذكر قبل أن يقدم على أية خطوة، لكنه التحلل والإباحية والاستهانة والاستخفاف بشرع الله عز وجل".
وأكد أن ما فعله الزوج من جماع بعد الطلقة الثالثة حرامٌ سواء وُثق الطلاق أو لم يوثق، وأنه لا يُعتد بمقولة "لم يوثق الطلاق بعد" لأنها لا تُغير من الحكم شيئًا.
أما عن نسب الطفل الناتج عن هذا الجماع، فقد أوضح الدكتور عطية لاشين أنه يُنسب إلى الأب رغم أن الحمل ناتج عن وطء محرم، معللًا ذلك بأمرين: حتى لا يُظلم الطفل أو يتشرد، إذ لا ذنب له، وقد قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). أن هذا الوطء وقع بناءً على فهم خاطئ بأنها ما تزال زوجته، وهو ما يُعرف بـ"وطء الشبهة"، وفي هذه الحال يُنسب الولد إلى الواطئ.
وختم فتواه مؤكدًا أن الطلاق يقع باللفظ دون انتظار التوثيق، وأن الرجوع إلى المأذون لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النشرة
منذ يوم واحد
- النشرة
البستاني: لجنة الاقتصاد بحثت في أزمة المولدات وقانون حماية المستهلك سيُقر قريباً
اشار رئيس لجنة ال اقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة، الى ان "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثت في موضوع المولدات وشكرت حضور وزيري الطاقة والاقتصاد وتمنيت ايضا حضور وزارة البيئة مشكلة المولدات صعبة ويجب الوصول إلى حل، وهناك لجنة يعمل من خلالها وزير الاقتصاد ونحن سنشاركه في نتائجها إضافة إلى ان قانون حماية المستهلك سيقر ان شاء الله قريبا في اللجان المشتركة ومن ثم في الهيئة العامة بالتعاون مع قانون المنافسة العامة حيث كانت لجنة الاقتصاد وراءهما وهناك موضوع يتعلق بالتسعيرة ومن الممكن ان يقوم مفتشو وزارة الاقتصاد والنزول إلى الارض لضبط المخالفات بعدم تركيب الفيلتر والالتزام بالعدادات وعدم دفع ضريبة الدخل والدولة فوق الجميع". واكد ان "نحن نحاول زيادة ايرادات الدولة ويجب ان نتكل على انفسنا ونحن نحن بحاجة إلى حماية سياسية وأمنية ومالية وهذه عناصر مهمة ويجب ان يدعمنا الإعلام وحصل نقاش حول الأمراض السرطانية وعلاقتها بالمولدات ويجب ان يطبق القانون على الجميع وان نعطي اصحاب المولدات الوقت الكافي ليطبقوا هذه الامور وتحدثنا مع وزير الطاقة بموضوع التسعيرة وارى ان قانون حماية المستهلك سوف يساعدنا ويعطينا المظلة القانون للتطبيق".


صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
هل يحق للزوج إرغام زوجته على بيع شيء تمتلكه أو تركها؟.. الإفتاء تجيب
طلب منى زوجي أن أبيع قيراط أرض اشتريته وعند رفضي غضب وقال إما أن أترك عملي وأبيع الأرض أو يتركني أنا وأبناءه؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية. وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةوقال إنه لا يستطيع أحد أن يجبر آخر على بيع شيء رغما عنه، فهذا "مالك وأنتي حرة فيه". واشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين". ونوه أن ما يفعله الزوج يسمى 'ابتزاز عاطفي" فهو يريد أخذ مال زوجته بسيف الحياء والابتزاز. وبين أن الزوجة لها مطلق الحرية في أن تخضع لطلبه أو تتمسك بموقفها، فموقفها شرعًا سليم ولا شيء فيه، والأفضل أن تدخل أحدًا كبيرًا ليصلح بينهما. حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ' ما حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ' ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما أنك تزوجتها وهى عاملة بالفعل . وأوضح أمين الفتوى خلال رده لعى سؤال 'حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ' عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،أنه ليس للرجل حق فى راتب زوجته ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها، وإن هى شاركت معك فى نفقات المنزل فهذا تفضلا منها ومن باب التعاون، فالنفقة على الأسرة إنما هى واجبة على الزوج. هل يجوز للزوج منع زوجته إعطاء والديها من راتبها هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميدالأطرشرئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال:لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج،وإعطائها لوالديها من البر خاصةإذاكانوا فقراء ،ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، واعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.


صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: يحتاج أبنائي كل عام كتبًا خارجية في دراستهم، لكن سعرها يكون غير مناسبٍ لي، وفي سور الأزبيكة يُوفِّر الباعة الكتب المستعملة مِن العام الماضي بمقابلٍ ماديٍّ أقل، فهل يجوز لي شراء هذا الكتب والانتفاع بها؟ وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها. بيان مشروعية البيع في الإسلام وأوضحت الإفتاء أن الله شرع البيع وأحله ما دام عن تراض، فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وروى الحاكم في "المستدرك" عن أبي بُرْدَة قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». ملكية المبيع للبائع من شروط صحة عقد البيع وبينت أن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع؛ لما رواه الترمذي وابن ماجه عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وهو ما اتفق عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 146-147، ط. دار الكتب العلمية): [(ومنها): وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع، فإن لم يكن لا ينعقد] اهـ. وقال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (6/ 71، ط. دار الكتب العلمية): [(وقدرة عليه) ابن عرفة: يطلب في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه مملوكًا لبائعه أو لمن ناب عنه] اهـ. وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 349، ط. دار الكتب العلمية): [الشرط (الرابع) من شروط المبيع: (الـمِلك) فيه (لـمَن له العقد)] اهـ. وقال العلامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شروط المبيع: [الشرط الرابع: (أن يكون) المبيع (مملوكًا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكًا تاما)] اهـ. حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أرخص الكتب إنما هي مِلك لمؤلِّفها وهو حق كَفَله له القانون، ومن ثَمَّ فكافة التصرفات الناقلة للمِلكيَّة من حق مؤلِّف الكتاب ومَن له حق التَّصرُّف فيه، ويجوز بيعها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية في قولٍ والحنابلة في روايةٍ. قال الشيخ عليش في "منح الجليل" (7/ 487، ط. دار الفكر) عند كلامه على الإجارة على تعليم الفقه وبيع كتبه ونقله قول الإمام مالك بالكراهة: [ابن يونس: قد أجاز غيره بيع كتب الفقه، فكذلك الإجارة على تعليمه جائزة على هذا، وهو الصواب. ابن عبد الحكم: بِيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروه، وكان أبي وَصيَّه] اهـ. وقال العلامة الشيرازي في "المهذب" (2/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّه سُئِل عن بيع المصاحف فقال: لا بأس يأخذون أجور أيديهم، ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال] اهـ. وقال العلامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (3/ 178): [ويجوز بيع كتب العلم] اهـ. وبناء على ذلك وتخريجًا عليه: فإنه يجوز بيع الكتب المستعملة متى آلت إلى الإنسان بطريق شرعي صحيح، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد مانع قانوني من ذلك، ولم يكن فيه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية بأن منع أصحابها من مثل هذه التصرفات. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز شرعًا تصوير الكتب وبيعها دون إذن الـمُؤلِّف أو من له حق النشر والتوزيع؛ لما فيه من الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق الآخرين التي حماها الشرع الشريف ونصوص التشريع القضائي، وأنه إذا عرف المشتري ذلك فيحرم شراؤها حينئذ؛ لأنها مِن باب التعاون على الإثم وهو منهي عنه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وأكدت بناءً على ما سبق أن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها.