
هيكل تنظيمي جديد لـ «التربية».. تقليص الإدارات من 16 إلى 14 إدارة
في إطار سعي وزارة التربية المستمر الى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات الميدان التربوي، ويواكب توجهات الدولة في ترشيق الهياكل التنظيمية، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بما يحقق تكامل الأدوار بين القطاعات وتطوير بيئة العمل التربوي والإداري على حد سواء.
وأكدت وزارة التربية أن القرار جاء بعد دراسة واقعية لمتطلبات العمل في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للهياكل التنظيمية المعتمدة في الجهات الحكومية، حيث تم تخفيض عدد الإدارات العامة من 16 إلى 14 إدارة عامة، مع إعادة هيكلة عدد من الوحدات التنظيمية لتتناسب مع تخصصات القطاعات ومجالات إشرافها الفعلي.
وبينت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2025، وذلك وفق الهيكل التنظيمي المعدل المرفق بالقرار، كما نصت المادة الثانية على تحديد الاختصاصات التفصيلية لكل الوحدات التنظيمية في الوزارة، بحسب ما ورد في الهيكل المعدل، أما المادة الثالثة فقد أكدت على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، وتسكين العاملين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية إلى أن شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين سيستمرون في تأدية مهامهم إلى حين الانتهاء من تسكين الموظفين في الهيكل الجديد، مبينة أن هذا التعديل التنظيمي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الإدارية والتعليمية، وتوحيد المرجعيات، وتقليل التداخل في المهام، بما يعزز جودة العمل ويدعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب الاستجابة المباشرة لمتطلبات الميدان التربوي التي تم رصدها خلال الفترات السابقة.
وجاءت أبرز التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية على النحو التالي:
أولا: في قطاع الشؤون التعليمية:
٭ تم دمج عدد من الإدارات واستحداث مسمى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، التي تضم: إدارة المكتبات، إدارة الأنشطة، إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، وإدارة التقنيات التربوية.
٭ إضافة إدارتين جديدتين لتوجيه التقنيات وتوجيه المكتبات، ليصبح عدد إدارات التوجيه ضمن الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج 16 إدارة.
٭ تعديل تنظيم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق لتشمل مراقبات لجميع المراحل التعليمية الأربع (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الديني).
٭ تعميم الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام على المعاهد الدينية.
٭ إدراج هيكل تنظيمي جديد خاص بمدارس إدارة التربية الخاصة.
٭ إعادة تنظيم الإدارة العامة للقياس والتقويم لتضم 3 إدارات هي (إدارة القياس والتقويم للطلبة، إدارة القياس والتقويم للمعلم، إدارة القياس والتقويم للمناهج)، وتشرف على 6 مراقبات متخصصة بدلا من 8 هي (مراقبة الامتحانات، ومراقبة قياس الأداء التعليمي والجودة، ومراقبة جودة الآداء المهني للمعلمين، ومراقبة جودة المناهج وتحليل الفعالية، ومراقبة تطوير وتقويم المناهج والتنسيق البحثي).
ثانيا: في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية:
٭ إعادة تنظيم الوحدات التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين، بحيث تشرف على 6 إدارات للشؤون الإدارية موزعة على المناطق التعليمية.
٭ توسيع نطاق صلاحيات الإدارة العامة للخدمات العامة لتشمل مراقبات الخدمات العامة في المناطق التعليمية الست، لتوحيد المهام وضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن.
٭ إعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة للتخطيط ليتضمن إدارتين رئيسيتين و4 مراقبات متخصصة، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين بيانات الوزارة ومؤشراتها.
٭ إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تم استحداث قسم جديد للأمن السيبراني يتبع مباشرة لمدير الإدارة، إلى جانب المكتب الفني وقسم السكرتارية، بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الرقمي ويعزز جاهزية الوزارة في مجالات الأمن الرقمي والدعم التقني، وتضم الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إدارتين رئيسيتين، هما: إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشرف على مراقبتي: (تطوير البرمجيات والتطبيقات، والجودة والأرشفة الإلكترونية)، وإدارة البنية التحتية والدعم، وتشرف على مراقبات: (البنية التحتية، التشغيل والدعم الفني، ودعم المستفيدين).
٭ إدراج أقسام العهد المخزنية في المناطق التعليمية ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للتوريدات والمخازن، لتوحيد المهام وضمان الانسجام التنظيمي وتحديد الصلاحيات بوضوح.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 37 دقائق
- الأنباء
ترامب يطالب «حماس» بإعادة المحتجزين وإسرائيل باتخاذ قرار بشأن غزة
طالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعادة الرهائن والمحتجزين لديها في غزة، فيما أكد ان على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن القطاع. وقال ترامب في تصريحات صحافية على «حماس» أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم. وأضاف: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد. وردا على سؤال عن الوضع في القطاع. قال ترامب لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة.


الأنباء
منذ 37 دقائق
- الأنباء
إنهاء تكليف الظفيري كوكيل لـ «التربية» وتكليف الخالدي بدلاً منه
عبدالعزيز الفضلي أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا بشأن إنهاء تكليف منصور الظفيري مدير عام منطقة حولي التعليمية من مباشرة اختصاصات وكيل الوزارة وتكليفه القيام بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العام، بالإضافة الى عمله الأصلي، وتكليف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة المخولة له بموجب القوانين واللوائح وكذلك المفوض فيها وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2013 وتعديلاته وآخرها التعديل بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
حرمان الابن غير الكويتي من أم كويتية من الانتفاع بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً
حظر ترك المسكن بغير استخدام دون عذر لمدة 60 يوماً متصلة أو 90 يوماً غير متصلة خلال عام صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، والذي ينص على الآتي: مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين (2 و3) من المادة 99 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصان التاليان: 2 - تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، عدا الابن غير الكويتي لأم كويتية إذ بلغ سن السادسة والعشرين، فيحظر انتفاعه بالمسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة او متوسطة، او ابنا وحيدا. 3 - عدم ترك المسكن بغير استخدام، دون عذر تقبله المؤسسة، لمدة ستين يوما متصلة او تسعين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا. مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.