logo
تعرف على تفاصيل قانون الايجار القديم قبل إقراره بمجلس النواب

تعرف على تفاصيل قانون الايجار القديم قبل إقراره بمجلس النواب

اليوم السابعمنذ يوم واحد

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
أكدت اللجنة فى تقريرها، إن مشروع القانون يقدم معالجة جادة ومتدرجة للاختلالات المزمنة في منظومة الإيجارات القديمة ، والتي أدّت إلى ترسيخ أوضاع غير متوازنة أضرت بحقوق الملاك وقيّدت حرية التصرف في الملكية الخاصة، دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية تُبرّر هذا الامتداد الزمني غير المحدد، وهو ما أكّده بوضوح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية.
وثمنت اللجنة ما تضمنه مشروع القانون من نصوص تنظم حالات الإخلاء، وتمنح للمؤجر وسائل قانونية عاجلة لاسترداد العين المؤجرة في الحالات التي تنتفي فيها الحاجة الفعلية أو الجدية لشغلها، وذلك دون الإخلال بضمانات المستأجر في اللجوء إلى القضاء الموضوعي.
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون بصيغته الواردة من الحكومة، مؤكدة أنه يُمثل خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها، تسعى إلى إرساء قواعد العدالة التعاقدية، وصون الملكية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، في إطار من التدرج والمرونة والضمانات القانونية.
وجاء مشروع القانون في تسع مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
مـــــادة (1): حدّدت نطاق سريان القانون، ليشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، متى كانت مؤجّرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، دون أن تمتد أحكامه للعقود الخاضعة للقانون المدني.
مـــــادة (2): بيّنت المدة المتبقية لاستمرار العقود القائمة، بحيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
مـــــادة (3): تضمنت تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (۱) الموقع الجغرافي (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة؛ (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة. وأناطت المادة المذكورة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان (لجان الحصر). كما أوجبت المادة على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت مد جمدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأناطت المادة بالمحافظ المختص إصدار قرار بما تنتهي إليه لجان الحصر، وأوجبت نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مـــــادة (4): حدّدت أسلوب احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه، وفرقت المادة المذكورة في نسبة الزيادة بحسب المنطقة الكائن بها المكان المؤجر، فتضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، كما تضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. والزمت المادة ذاتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ۲۵۰ جنيه شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مـــــادة (5): تضمنت النص على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى إلى الأشخاص الطبيعيين خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من أول استحقاق بعد العمل بالقانون.
مـــــادة (6): نصّت على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على القيم الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5)، طوال مدة سريان القانون.
مـــــادة (7): نظمت هذه المادة أحكام إخلاء الأماكن الخاضعة لأحكام القانون المعروض، حيث الزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدتين المحددتين بالمادة (۲)، كما حددت بعض الحالات التي تبرر للمؤجر طلب اخلاء العين المؤجرة دون انتظار انقضاء المدد المشار اليها في المادة (2) المشار اليها وذلك حال ثبوت ترك المستاجر للعين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو حال ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله العين المؤجرة، باعتبار انها حالات تنتفي فيها الحاجة الفعلية أو الجدية لشغلها، وذلك دون الإخلال بضمانات المستأجر في اللجوء إلى القاضي الموضوعى وذلك كله مع مراعاة عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه حيث أجازت المادة ذاتها للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الاخلاء، ودون الإخلال في التعويض إن كان له مقتضى وأخيرا اكدت المادة المذكورة على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال، في إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة وفقاً للإجراءات المعتادة،على أن لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الامور الوقتية المشار إليه، تأكيدا على عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية سالفة البيان.
مـــــادة (8): منحت المستأجرين أو من امتد اليهم عقود إيجار بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يرفق به إقرار بإخلاء وتسليم المستأجر للعين المستأجرة فورصدورقرار التخصيص واستلام الوحدة وتكون الاسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الاصلى وزوجه ووالديه ممن امتد اليه منهم عقد الايجار) وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء تحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أوالبت فيها وذلك بقرار يصدره بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون كما منحت المادة ذاتها للمستاجر او من امتد اليه عقد الايجار حال اعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية او غير سكنية (ايجارا أوتمليكا) أولوية في تخصيص وحدة بمجرد التقدم بطلب مرفقا به إقرار اخلاء الوحدة السكنية المستأجرة على ان يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستاجرة على ان يتضمن الإعلان تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص
مـــــادة (9): قررت إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 المشار إليها كما تتضمن إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

برلمانى لبنانى: المجتمع الدولى ينتظر إثبات صدق الإرادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها
برلمانى لبنانى: المجتمع الدولى ينتظر إثبات صدق الإرادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

برلمانى لبنانى: المجتمع الدولى ينتظر إثبات صدق الإرادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها

قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى السابق النائب غسان حاصباني إنه حيث لا توجد سيادة لا يوجد وطن ولا يوجد لبنان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يبحث عن فعل عملي وملموس يعكس صدق الإرادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها بفرض السيادة وحصرية السلاح بيدها. و شدد على أن المطلوب خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وجدول زمني وما هو مطلوب ليس أموراً تعجيزية، مضيفاً: أي خطة كي تنفذ تتطلب خطوات عملية ومعايير لمراقبة تنفيذها ومراحل زمنية محددة، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن سحب سلاح "حزب الله" بدءا من جنوب الليطاني وليس إنتهاء به، وما شهدناه بالأمس من غارات هو جراء عدم سحب السلاح". تابع: "القرار بتنفيذ حصر السلاح يجب ان يتخذ من الحكومة مجتمعة، وإذا تخطى امر ما صلاحياتها يطرح على مجلس النواب، حيث ممثلو الشعب. الحكومة قادرة على ذلك وامس جرى بحث الامر، وكان هناك وعد من الرئيس نواف سلام بعقد جلسة تخصص لبحث حصرية السلاح بيد الدولة برئاسة رئيس الجمهورية. وزراء "القوات اللبنانية" طالبوا بالمباشر على طاولة مجلس الوزراء أمس بقرار واضح من مجلس الوزراء ومعرفة أين أصبحت مقاربة السلاح، ما هي الخطوات العملية وما الجدول الزمني". وفق ما نقلت الوكالة اللبنانية. وأشار حاصبانى إلى أن رسالة الموفد الأمريكى طوم براك لطيفة من حيث الشكل وقاسية من حيث المضمون. الرسالة بأن المنطقة تشهد تحولات غير مسبوقة وسريعة ولبنان إذا لم يتجاوب مع ذلك سيكون خارج طاولة صناعة القرار. اذا بقينا في مربع الانتظار سنخسر الفرص وسيكون لبنان دولة هامشية تابعة ولن تشارك بالقرار وربما هناك خطر ليس فقط على قدرة لبنان على التأثير بل على حجمه الجغرافي وشكله الحالي. للأسف ستترك الجهات الخارجية تقوم بالعمل المطلوب، لأن الدولة تتأخر عن انجاز سيادتها". كما ذكر أن لبنان كان يلزم للخارج حين كان يتلكأ عن القيام بمهامه عند كل إستحقاق جدي، مضيفاً: "في كل تاريخ لبنان كان التردد هو الموقف القاتل. بعضهم يعيب على "القوات اللبنانية" مطالبتها الدولة بفرض السيادة وحصرية السلاح ويتهمونها برفع السقوف. يطالبون بخفض التوقعات كي لا تكون الخيبات كبيرة. هذا يعكس ذهنيتهم وهذا معيب". وتناول حاصباني ملف إقتراع المغتربين، موضحاً أن "حق مشاركة المغتربين بإختيار النواب الـ ١٢٨ وتحديداً في مناطقهم ليس بانتخاب شكلي لنائب واحد عن قارة كبيرة لا علاقة له بها"، مضيفاً: "ما الرابط المشترك بين النواب الستة للاغتراب وما صحة تمثيلهم؟ الرئيس نبيه بري خاف من طرح قانون معجل مكرّر لتصحيح تمثيل المغتربين عبر إلغاء تخصيص ٦ مقاعد نيابية للاغتراب. خوفه نابع من أن تصويت المغتربين في مناطقهم لن يأتي لمصلحته ومصلحة "الثنائي" الشيعي. فطالما الرئيس بري هو حامي "الثنائي" ووجهه للشرق والغرب، فهو إذا يتحمل مسؤولية ما يقوم به "حزب الله" ومن معه". وتـابع: "الرئيس بري يخشى صوت اللبنانيين في الخارج لأنه حر ومتحرر من الضغوط، إنهم بجزء كبير منهم تهجروا بسبب ممارسات من ذوي السلطة لسنوات عديدة؛ ليتوقع الرئيس بري ثورة من كل اللبنانيين في أنحاء العالم يوم الاثنين بالتزامن مع الجلسة التشريعية، لأنه يريد أن يخفت صوتهم. هو شخصياً يعمل على ذلك وليس هيئة المجلس، لأن ادراج قانون معجل مكرر لتصويت المغتربين لمناطقهم هو من صلاحيته".

أستاذ قانون دولى: تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة محددة
أستاذ قانون دولى: تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة محددة

اليوم السابع

timeمنذ 2 ساعات

  • اليوم السابع

أستاذ قانون دولى: تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة محددة

أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أن قانون المعاهدات الدولية يفرق ما بين حق الدول السيادى فى تعليق التزام الدول بمعاهداتها، وإيران دولة طرف فى معاهدة حظر الانتشار النووى وبين الإلغاء أو الإنهاء. وأضاف أيمن سلامة، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن التعليق يعنى الوقف المؤقت لإلتزامات الدولة حيال معاهدة ما، وحينما تنتهى الظروف والملابسات التى جعلت الدولة تعلق الالتزام والتعهد بتنفيذ معاهدات دولية مثل معاهدة حظر انتشار النووى تعيد الدولة ممارستها الطبيعية. ولفت أيمن سلامة إلى أن تعليق أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لفترة محددة وليست لإنهاء أشكال التعاون، وهناك فرق بين الإنهاء والتعليق، موضحا أن التعليق يكون من الدولة ذات السيادة فى المعاهدة الدولية، لأن من مصلحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار التعاون مع جميع الدول الأطراف. وأكد أيمن سلامة أن التعليق والإنسحاب حقوق سيادية للدول، ومن المعاهدات الدولية، وإيران تستطيع أن تنسحب تماما من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لذا إيران رفضت هذه الفكرة، وتعليق التعاون مع الوكالة لها تداعيات كارثية وخطيرة وليست فى صالح إيران ولا أمريكا.

القومى لحقوق الإنسان يستعد لانتخابات 2025 بنشر ثقافة المشاركة السياسية
القومى لحقوق الإنسان يستعد لانتخابات 2025 بنشر ثقافة المشاركة السياسية

اليوم السابع

timeمنذ 6 ساعات

  • اليوم السابع

القومى لحقوق الإنسان يستعد لانتخابات 2025 بنشر ثقافة المشاركة السياسية

في إطار الاستعدادات الدولة للاتنخابات البرلمانية 2025 ، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم. يأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون الوثيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، كما عقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان "تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، وحثهم على تقديم برامج تستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية. المجلس القومى حقوق الإنسان: نعمل لضمان مشاركة كل فئات المجتمع دون تمييز وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتحرك بشكل استباقي لضمان بيئة سياسية عادلة، تشجع على المشاركة وتحترم إرادة المواطن. وقال "ممدوح"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة، تستند إلى دوره المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، ووفقًا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. موضحاً "نحن لا ننتظر لحظة الاقتراع لنبدأ عملنا، بل نرصد ونراقب ونحلل المناخ السياسي العام من الآن، لأن العملية الانتخابية الحقيقية تبدأ من تشكيل القناعات وليس فقط من صناديق الاقتراع". خطة القومى لحقوق الإنسان أثناء فترة الانتخابات البرلمانية وأوضح عضو القومى لحقوق الإنسان خطة المجلس والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية كاللآتى: محور التوعية: ويشمل نشر ثقافة المشاركة السياسية وشرح الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لا سيما الفئات التي ظلت مهمشة لعقود، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمرأة، والشباب، والفلاحون، والعمال. محور الرصد والمتابعة: حيث يقوم المجلس بإعداد تقارير متواصلة عن المناخ السياسي والإعلامي، ومدى تهيئته لمشاركة فعالة. محور بناء الشراكات: والذي يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الوطنية المؤثرة، لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي. وأضاف "ممدوح" أن المؤسسة وقعت خلال الأشهر الماضية عددًا من مذكرات التفاهم، كان أبرزها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتعزيز مشاركة الطبقة العاملة، كما سبق أن أطلق المجلس أول وثيقة وطنية لدعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مؤكدًا أن "هذه الفئات ليست فقط مستهدفة بالتوعية، بل هم شركاء في صياغة المستقبل". وقال ممدوح: "نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا ننحاز إلا لحق المواطن في الاختيار الحر، ونحرص على أن يشعر كل ناخب بأن صوته مسموع، ومؤثر، ومحمي". كما أشار إلى أن المجلس سيُصدر تقارير دورية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، تتضمن تقييمًا حياديًا للأجواء العامة، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. ووجه محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوة للمواطنين للمشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن "المجلس سيكون حاضرًا في كل مراحل العملية الانتخابية، من التوعية إلى التقييم، دفاعًا عن نزاهة المسار الديمقراطي وحمايةً لحق المواطن في أن يكون شريكًا حقيقيًا في القرار".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store