
تونس: 4 سنوات وشهرين سجنا في حق نائب بالبرلمان السابق
أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن نائب سابق بالبرلمان المنحل مدة أربعة أعوام وشهرين اثنين.
وصدر الحكم في حق المعني في ثلاث قضايا مرفوعة ضدخ مع تمتيعه "بضمّ" العقوبات الثلاث الى بعضها، بالاضافة الى خطايا مالية ناهزت خمسة ملايين دينار، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك، التي لم تذكر اسم النائب المشار إليه.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أحالت المعني على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل جرائم ذات صبغة مالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة المنستير
منذ 11 ساعات
- إذاعة المنستير
نواب الشعب يناقشون غدا مشروع تنقيح مجلة الشغل وسط ترقب مئات الآلاف من الرازحين تحت وطأة التشغيل الهش
يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش. وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة. وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة. وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء. وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود. وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها. وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة. ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.


جوهرة FM
منذ 12 ساعات
- جوهرة FM
نواب الشعب يناقشون غداً مشروع تنقيح مجلّة الشغل
يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش. وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة. وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة. وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء. وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود. وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها. وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة. ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.


بلادي
منذ 2 أيام
- بلادي
سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة
سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة عبدالقادر كتــرة أعلنت الجزائر، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، عن مصادرة 1.65 مليون قرص إكستازي قادمة من مرسيليا، واعتقال تسعة مشتبه بهم مرتبطين بـ'شبكة إجرامية دولية تعمل بين المغرب وفرنسا'. ووفقًا لبيان نشره التلفزيون الجزائري، قدّرت الشرطة قيمة هذه المصادرة بحوالي 4 مليارات دينار (ما يعادل 26 مليون يورو)، واصفة إياها بأنها 'أكبر كمية من هذا النوع من المخدرات تُصادر في إفريقيا'. ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هويات الموقوفين، الذين قدموا إلى النيابة العامة ووجهت لهم تهم 'الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود' و'غسل الأموال'. وأكدت الشرطة أن الشحنة كانت مخبأة داخل شاحنة وصلت بحرًا من ميناء مرسيليا، حيث توجد جالية جزائرية كبيرة. كما صودرت مركبات أخرى ومبالغ مالية ضخمة يُعتقد أنها من 'أنشطة غير مشروعة'. لكن هذه المصادرة التاريخية تكشف تحديات أخرى مرتبطة بانتشار الإدمان واستهلاك المخدرات بأنواعها بين شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. فآفة المخدرات تتسارع في السنوات الأخيرة، حيث تُظهر مصادر قضائية وأمنية وطبية تزايدًا مستمرًا في عدد المدمنين الذين يُتركون دون دعم في الشوارع أو المستشفيات. ويُفترض أن تُستخدم هذه القضية لإطلاق نقاش وطني حول ضرورة مواجهة فعالة لهذه الآفة. تحتوي أقراص الإكستازي على مادة 'MDMA' التي تُسبب ارتفاعًا حادًا في درجة الحرارة وجفافًا وفشلًا كلويًا، وقد تؤدي إلى الوفاة في حالات الجرعات الزائدة. كما تُضعف الوظائف الإدراكية وتُسبب إدمانًا نفسيًا شديدًا. وتُسوَّق هذه الأقراص غالبًا في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، مما يجعلها جذابة للشباب، خاصة مع أشكالها الملونة وشعاراتها المزيفة (مثل علامات تجارية شهيرة) . وتُنتج هذه المخدرات في مختبرات سرية (كالمكتشفة في إسبانيا أو هولندا) ثم تُهرب عبر شبكات دولية تستغل الثغرات الحدودية، كما في حالة الشحنة الجزائرية القادمة من مرسيليا . وتعتبر الجزائر سوقا ضخمة للمخدرات الصلبة من الكوكايين والهيرويين وجميع أنواع أقراص الهلوسة والمؤثرات العقلية، حيث تشير المصادرات المتكررة (مثل 500 ألف قرص في ولاية الوادي عام 2023 ، و25 ألف قرص في الجزائر العاصمة ) إلى وجود سوق سوداء مزدهرة، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدينارات. وتُستخدم الجزائر كممر لتهريب المخدرات من أوروبا (خاصة فرنسا وإسبانيا) إلى إفريقيا، مستفيدة من شبكات الجريمة العابرة للحدود مع المغرب . وترتبط هذه التجارة بغسل الأموال عبر استثمارات في العقارات أو المشاريع الوهمية، كما ظهر في مصادرة ملايين الدولارات واليورو خلال عمليات سابقة . ورغم الجهود الأمنية (كالمصادرة الأخيرة)، تظل الثغرات في الموانئ والمنافذ البرية ممرًا سهلاً للمخدرات، خاصة مع تطور أساليب التهريب (مثل إخفاء الحبوب داخل معدات كهربائية أو شاحنات ) وغطاء قوي لمافيا جنرالات النظامةالعسكري الجزائري الشيطان المارق والخبيث. من جهة أخرى، لا توجد حملات توعوية مكثفة عن أضرار المخدرات، ولا مراكز إعادة تأهيل كافية للمدمنين، مما يُفاقم الأزمة الاجتماعية. كما تشير تقارير إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع الشبكات الإجرامية، بينما تعتمد الجزائر على التعاون مع دول مثل فرنسا في تفكيك الشبكات، دون وجود استراتيجية محورية مستقلة . وتعتبر قضية مصادرة الإكستازي مؤشرًا على اختراق الجريمة المنظمة للحدود الجزائرية، واستغلالها لضعف البنى التحتية الوقائية. ولا تكفي المواجهة الأمنية وحدها؛ بل يجب تبني خطة وطنية تشمل الصحة العامة والاقتصاد والتعليم، مع تعزيز الشفافية لمحاربة الفساد الداعم لهذه الشبكات.