logo
«وول ستريت جورنال»: إسرائيل تواجه نقصا في أنظمة مضادة لصد الصواريخ الإيرانية

«وول ستريت جورنال»: إسرائيل تواجه نقصا في أنظمة مضادة لصد الصواريخ الإيرانية

جريدة المالمنذ 3 ساعات

تواجه إسرائيل نقصا في منظومة الصواريخ آرو الدفاعية الاعتراضية، ما يثير القلق بشأن قدرات دولة الاحتلال على مواجهة الصواريخ الباليستية طويلة المدى من إيران، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة كانت على دراية بمشاكل القدرات الدفاعية في إسرائيل منذ أشهر وأن واشنطن تعمل على تعزيز دفاعات تل أبيب بأنظمة برية وبحرية وجوية.
وسبق أن أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، أن منظومة الدفاع حققت "نسبة نجاح تتراوح بين 80% و90%"، لكنه أكد أنه لا يوجد نظام مثالي بنسبة 100%، ما يعني أن بعض الصواريخ الإيرانية اخترقت منظومة الدفاع.
وتعتبر منظومة الصواريخ آرو بعيدة المدى آخر طبقات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وهي منظومة قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي على مسافة أكثر من 2400 كم.
وتتكون المنظومة من مجموعة من الأنظمة الاعتراضية لتوفير الدفاع متعدد المستويات ضد الصواريخ الباليستية. ويتمركز هذا النظام في القواعد الجوية الإسرائيلية.
وينقسم نظام السهم آرو إلى قسمين: نظام " آرو 2" ونظام "آرو 3". وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا النظام مطور خصيصا لمواجهة التهديد الإيراني.
ويقوم نظام آرو 3 بالكشف والتتبع والتمييز والاشتباك، ويعتمد عليه الجيش الإسرائيلي لحماية المواقع الاستراتيجية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تراجع مخزون "آرو".. "القبة الحديدية" للاحتلال على وشك الانهيار أمام صواريخ إيران
تراجع مخزون "آرو".. "القبة الحديدية" للاحتلال على وشك الانهيار أمام صواريخ إيران

الدستور

timeمنذ 19 دقائق

  • الدستور

تراجع مخزون "آرو".. "القبة الحديدية" للاحتلال على وشك الانهيار أمام صواريخ إيران

مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، أصبحت تل أبيب على وشك الدخول في حرب مفتوحة أصعب من تلك التي واجهتها خلال حربها في غزة، خصوصًا وأن جيش الاحتلال غير مؤهل لهذه الحروب طويلة الأمد، كما أن منظومة الدفاع الجوية "القبة الحديدية" فقدت الكثير من قدرتها الدفاعية مع استمرار الحروب لقرابة عامين. منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن إسرائيل تستخدم منظومة دفاع جوي متعددة المستويات، تشمل "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ومنظومتي "مقلاع داوود" و"السهم"، بالإضافة إلى منظومتي "باتريوت" و"ثاد" المتطورتين أمريكيًا. وأشار الصحيفة الأمريكية، إلى أن الاعتماد الرئيسي في مواجهة الصواريخ الإيرانية ينصب على منظومة "السهم"، والتي تُطلق صواريخ "آرو" باهظة التكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار للواحد، بينما تكون القبة الحديدية فعالة فقط في مواجهة صواريخ حماس البسيطة. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن استخدام القبة الحديدية ضد الصواريخ الإيرانية الثقيلة يشبه إطلاق رصاص مسدس عيار 9 ملم ضد صواريخ أسرع من الصوت تخترق الغلاف الجوي. وتُمثل صواريخ "آرو" أحد أهم عناصر منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، والتي صممت للتعامل مع مختلف مستويات التهديد. وتعمل القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ونظام مقلاع داوود للصواريخ المتوسطة، إضافة إلى منظومات "باتريوت" و"ثاد" الأمريكية للصواريخ الباليستية بعيدة المدى. ويُعد "آرو" الأداة الأساسية للتصدي لصواريخ إيران الباليستية بعيدة المدى، والتي تطلق عادة من مسافات تتجاوز 1000 كيلومتر بسرعة تفوق سرعة الصوت بأضعاف، ما يتطلب تكنولوجيا متقدمة وقدرة عالية على الرد الفوري. أزمة في مخزون الأسلحة الإسرائيلية وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إسرائيل قد تواجه أزمة وشيكة في ذخائرها الدفاعية، بعد رصد انخفاض ملحوظ في مخزون صواريخ "آرو" الاعتراضية المصممة خصيصًا لمواجهة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، لا سيما القادمة من إيران. وحذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى، من تداعيات نفاذ المخزون الاستراتيجية للذخائر الدفاعية الإسرائيلية، والتي يمكن أن تتعرض لضغوط أكبر في حال استمر التصعيد بين إيران وإسرائيل لفترة أطول. وأضاف أنه بالرغم من دعم الولايات المتحدة للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية ونشر المزيد منها في الشرق الأوسط، إلا أن القلق وصل للإدارة الأمريكية من استنزاف الصواريخ الاعتراضية باهظة التكلفة. في هذا السياق، صرّح توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكنهما مواصلة العمل بمنطق "الرد الدفاعي الدائم"، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الاستنزاف لا يمكن احتماله. وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه مع استمرار التصعيد العسكري وعدم رغبة أيًا من الطرفين لوقف التصعيد وامتلاك إيران ترسانة صاورخية ضخمة، فإن إسرائيل تواجه خطر استنزاف أحد أهم أدوات الردع الاستراتيجي لديها وقد تضطر لانتقاء الصواريخ التي يتم صدها.

مركز منع انتشار الأسلحة النووية: لا أدلة تثبت امتلاك إيران سلاح نووى
مركز منع انتشار الأسلحة النووية: لا أدلة تثبت امتلاك إيران سلاح نووى

اليوم السابع

timeمنذ 21 دقائق

  • اليوم السابع

مركز منع انتشار الأسلحة النووية: لا أدلة تثبت امتلاك إيران سلاح نووى

أكد نيكولاي سوركوف، كبير المسؤولين في مركز فيينا لنزع ومنع انتشار الأسلحة النووية، عدم وجود أى أدلة موثقة بشأن برنامج إيران النووي، على عكس التقارير الإسرائيلية التى تؤكد امتلاك طهران السلاح النووي. واستنكر سوركوف، فى تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، بشدة العمليات التي تقوض جهود وسلطة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشكك في نواياها وتتهمها بالانخراط في الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، مؤكدا أن الطاقة الذرية من أفضل المنظمات العالمية التي تقوم بعملها بشكل جيد. وشدد على أن إسرائيل تشن هجمات غير مسبوقة على المنشآت النووية في إيران، بما يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية التي تمنع تعرض هذه المنشآت لأي هجمات بسبب تداعياتها الخطيرة على البيئة، مشيرا إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية في مدينة أصفهان جراء الهجمات الإسرائيلية دون تعرض منشأة "نطنز" لأي أضرار كبيرة. وأشار سوركوف إلى عدم وجود أي تقارير تفيد بتعرض منشأة "فوردو" النووية لأي هجمات، مؤكدا صعوبة الوصول وقصف هذه المنشأة التي تقع في عمق إيران. وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن قواته بلاده "ستهاجم أهدافا بالغة الأهمية في طهران، مشيرا إلى أن "فوردو" قضية سيتم معالجتها". يذكر أن إيران كشفت في سبتمبر 2009 عن منشأة فوردو المحصنة داخل الجبال بين طهران وقم، بعد أن وصفتها بأنها "موقع إنقاذ" في منطقة جبلية بالقرب من قاعدة عسكرية لحمايته من هجوم جوي، وأعلنت طهران أنها منشأة تخصيب بقدرات عالية، يمكنها استيعاب نحو3 آلاف جهاز للطرد المركزي.

بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

اليوم السابع

timeمنذ 32 دقائق

  • اليوم السابع

بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وننشر نص القانون بعد التصديق عليه رسميا: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة. خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها. الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد. البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق. منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع. مادة (3) يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كادة (4) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (5) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد. وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون" مادة (6) تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. مادة (7) تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل. مادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه. مادة (10) يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين مادة (10 يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري. عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. مادة (11) على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات. مادة (12) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مادة (13) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (14) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store