
رئيس النواب: ننتهي من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا اليوم.. والحكومة: لدينا شقق بديلة للمستأجرين
وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الحكومة انتهت من تجهيز
238 ألفًا و109 وحدات سكنية
ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم المرتقب.
توزيع الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة
وأوضح وزير الإسكان أن جزءًا من هذه الوحدات تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات، بينما الجزء الآخر يقع في المدن الجديدة، بما في ذلك
العبور الجديدة
،
السويس الجديدة
،
القاهرة الجديدة
،
المنصورة الجديدة
، وغيرها، وذلك ضمن مشروع
دياربنا
الذي تنفذه الوزارة لتوفير مساكن متكاملة الخدمات والمرافق،مضيفا أن هناك إيجار مدعوم للوحدات حسب شريحة الدخل وحسب الاسرة.
الحكومة جاهزة للتنفيذ الفوري
وأكد الوزير أن الدولة مستعدة للبدء في تسكين المواطنين المستحقين بمجرد إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته وزيرة التنمية المحلية عن وجود 61 مليون متر مربع جاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات سكن بديل.
مشروعات «دياربنا» في صلب خطة الدولة
أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع
دياربنا
ليس مجرد وحدات سكنية بل هو مشروع قومي يستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب المستفيدين من تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفر لهم حياة كريمة في بيئة حضارية متطورة.
ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتوجَّه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة خلال جلسة الأمس على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس صباح أمس، وهذه البيانات من كلٍّ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
ووجَّه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى وزير الشئون النيابية: هل أُجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات أم لا؟
عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة، ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليًّا بجلسة اليوم.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلًا: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟
عقب الوزير مطالبًا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.
عقب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن الجهاز يسعى إلى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرون الأصليون، وما دونهم في السن يعتبرون جيلاً أول. مشيرًا إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ١,٤٠٩,٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.
وكان قد اختتم مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة أمس، الأول من يوليو، والتي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بتوجيه رسالة حاسمة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.
وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين. وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة".
وتابع رئيس المجلس قائلًا: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".
وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق ٢ يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصر اليوم
منذ 32 دقائق
- مصر اليوم
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مقترح النائب طارق السيد، بمد مدة عقد الإيجار القديم لمدة 3 سنوات إضافية بعد مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة. الحكومة ترفض مد الإيجار 3 سنوات إضافية دون اتفاق وأشار النائب إلى أن المقترح يتضمن إضافة عبارة "ويلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقا للقانون رقم 4 لسنة 96 حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة 3 سنوات، ليتم مد العقد 3 سنوات أخرى للمستأجر إذا طلب بقائه في الوحدة مع تحرير العلاقة بالتراضي وإلزام المالك بالموافقة على 3 سنوات إضافية حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة. ورد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، قائلا: حسمنا مسألة المدد، وفلسفة المشروع قائمة على العودة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وليس معنى المادة أن هناك استلزام قانوني حتمي، فالاستلزام الحتمي الوحيد أن يكون هناك اتفاق بينه وبين المالك ولم نصل للاتفاق، وخطة الدولة أن يتم تعويض المستأجر بإسكان بديل. البرلمان يرفض مقترح توفير سكن بديل قبل الإخلاء كما رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، والذي تضمن أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل الإخلاء، وقال النائب: هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ومن سياتي في الحكومة بعد ذلك هيقول إنه لم يكن موجود وقت صدور القانون، ونؤكد على حق المالك أن يسترد وحدته وحق المستأجر في توفير سكن بديل. وعقب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وقال: وضحنا في البيان الوحدات البديلة، وقولنا إن هناك 2156 فدانا تم تحديدها لإقامة وحدات سكنية للبناء عليها عليها وفقا الشروط و238 ألف وحدة، والأراضى تغطي تقريبا كل المحافظات بالتالي تلببية لكل الوحدات. وقال وزير االشئون النيابية: "المادة هنا لا يوجد فيها الإخلاء خالص، وسيكون في المادة 8 ما يثلج الصدور إن شاء الله". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بعد إقرار الإيجار القديم.. موعد الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب
الخميس 3 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عودة استكمال الجلسات العامة يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو الجارى. ووافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة، حيث جاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي: - مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. - مادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. - مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. - مادة (4) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. - مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. - مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). - مادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. - مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9) مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


صوت الأمة
منذ 4 ساعات
- صوت الأمة
مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم
يحسم اليوم مجلس النواب قانون الإيجار القديم، حيث يستكمل خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. تفاصيل جديدة حول المستأجرين.. الحكومة تستجيب لطلب مجلس النواب تشهد الجلسة تقديم الحكومة بيانات إحصائية عن أعداد المستأجرين الأصليين واعمارهم وأماكن تواجدهم، وكان رئيس مجلس النواب طلب هذه البيانات خلال جلسة أمس.. ولكن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي طلب مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن من إنهاء البيان. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم: - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.