
المركز القطري للصحافة يعزز التعاون مع 'المركز الدولي للصحفيين بلس'
الدوحة - الراية :
اجتمع السيد صادق محمد العماري المدير العام للمركز القطري للصحافة، مع الأستاذ حمْدة خُشتالي، كبير استراتيجيي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز الدولي للصحفيين بلس (ICFJ+).
جرى خلال اللقاء الذي عُقد بالمركز بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب الصحفي، والإعلام الرقمي عبر برامج لبناء قدرات الصحفيين، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتطوير مبادرات في مجالات الصحافة الرقمية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات الإعلامية الداعمة لحرية واستقلالية الصحافة، والإصدارات الإعلامية المتخصصة ومكافحة الأخبار المضللة.
وأكد المدير العام للمركز القطري للصحافة، أهمية توطيد العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الدولية الرائدة، مشيراً إلى أن التعاون مع (ICFJ+) يشكل إضافة نوعية لجهود المركز في تطوير منظومة الإعلام المهني في دولة قطر والمنطقة.
واستعرض المدير العام دور ورسالة المركز القطري للصحافة كمظلة جامعة للصحفيين والإعلاميين في دولة قطر، بهدف تطوير وتعزيز دور الإعلام في البناء الوطني، عبر تنظيم الدورات المتخصصة، والندوات، والمحاضرات المفتوحة؛ للارتقاء بالأداء الصحفي، ومناقشة أهم قضايا المجتمع والعالم.
وأكد حرص المركز على تعزيز التعاون مع الهيئات المهنية العربية والدولية، لافتاً إلى تعزيز التعاون مع العديد من النقابات العربية، والجمعيات الصحفية المهنية في الخليج والعالم.
وقال المدير العام: إن المركز عضو في اتحاد الصحفيين العرب، واتحاد الصحافة الخليجية، ونسعى للانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحفيين قريباً.. وهدفنا تعزيز التواصل بين الصحفيين عالمياً، وتبادل الخبرات، وتوسيع شبكة العمل المشترك.
من جانبه، أشاد الأستاذ حمْدة خُشتالي بالدور الريادي الذي يقوم به المركز القطري للصحافة في دعم الإعلاميين وتوفير بيئة عمل محفزة لهم، معرباً عن تطلعه لتفعيل شراكات استراتيجية تُسهم في تقديم برامج تدريبية مشتركة، ودعم الابتكار في العمل الصحفي بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع.
واختتم اللقاء بجولة تعريفية داخل مقر المركز، حيث اطلع الوفد على أبرز الخدمات والمبادرات التي يقدمها المركز في سبيل دعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
الجدير بالذكر أن المركز الدولي للصحفيين بلس (ICFJ+) تأسس، بالتعاون مع منظمة Code for Africa ، لتوفير البنية التحتية الأساسية اللازمة للصحفيين والمجتمع المدني؛ وتقديم مبادرات وحلول منهجية للارتقاء المهني، ودعم حرية الإعلام واستقلالية الصحافةحول العالم.
ويسعى المركز الدولي للصحفيين لإنشاء شبكات متعددة التخصصات ودائمة لبناء منظومات المعلومات وضمان وصولها للصحفيين، وتطوير الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، لحماية سلامة الصحفيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الراية
منذ 20 ساعات
- الراية
تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين
رحبوا بتعديلات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية.. محامون يكشفون ما تغيّر وعقوبات المخالفين الدوحة - نشأت أمين: ثَمَّنَ حقوقيون ومحامون مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 . وأكدوا لـ الراية أن التعديلات تتوافق مع التشريعات والوثائق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر. ونوهوا بإضافة مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضاهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقضت بعقوبات تصل للحبس لمدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال للمخالفين. وأشاروا إلى أن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية. وأوضحوا أهمية تجريم التصوير والتداول والنشر الإلكتروني لأي صور ومقاطع فيديو دون رضا أصحابها، ووضع عقوبات رادعة ضد المخالفين. د. محمد بن سيف الكواري: التعديلات تواكب تشريعات حقوق الإنسان رَحَّبَ سعادة د. محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014. وأكد أن القانون يتوافق مع تشريعات ووثائق حقوق الانسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ذكر الإعلان في المادة الثانية عشرة منه أنه لا يعرض أحد إلى تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. واعتبر أن القانون رقم 11 سنة 2025 يتوافق مع تلك المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين في المادة رقم 17 ذكر أنه: كذلك لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا إلى أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل. يوسف الزمان: المشرع القطري يكفل الحماية للحياة الخاصة أكَّدَ يوسف الزمان المحامي أن إضافة مادة جديدة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال هذا التعديل الأخير يأتي في إطار حرص المشرع القطري على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال تواجدهم في الأماكن العامة من طرقات ومتنزهات وشواطئ ومطاعم ومقاهٍ وغيرها وحمايتهم من المتطفلين وسيئي النية من التقاط الصور لهم عبر الوسائل المتاحة خاصة الموبايلات ذات أجهزة التصوير بهدف نشرها أو الاحتفاظ بها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات أيًا كانت أهدافهم وبغير رضا أو علم من التقطت صورته. وأوضح أن الحياة الخاصة تعد من أهم الحقوق التي يوليها المشرع القطري دائمًا الحماية اللازمة عن طريق سن تشريعات لمواجهة كافة الأفعال التي يمكن أن تنتهك حق الإنسان في خصوصيته وتتعرض لسرية حياته الخاصة وأكد على أن هذا التعديل التشريعي يتطلب لقيام جريمة التعدي على خصوصية الأفراد بتصويرهم في الأماكن العامة أن يكون التصوير بغير رضا المجنى عليه وفي مكان عام وتوافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل وأن يكون هذا الاعتداء باستخدام وسيلة من الوسائل الإلكترونية الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع أما في حالة ما إذا توافر رضا الشخص وموافقته على تصويره فإنه لا جريمة. ونوه بأن هذا التعديل لا يجرم التصوير العارض أو العام في الأماكن العامة، بقيام الشخص بالتقاط صور في مكان عام لأسرته أو لمنظر طبيعي أو مناسبة عامة وتظهر في هذه الصور صورة الشخص متواجدًا في المكان العام ذاته كالتصوير في الأسواق العامة دون التركيز على شخص معين، كل ذلك في اعتقادنا لا يشكل جريمة يعاقب عليها لأنه لا يجوز حرمان الأشخاص من التقاط صور عامة الهدف منها إرضاء رغبة لدى الشخص لتسجيل وتصوير ذكرياته ويومياته، أما إذا توافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل بهدف أن يسيء لأي شخص كان متواجدًا في المكان العام فإنه لا يجوز له التذرع بأن هدفه التصوير العام ولا يقصد به الإساءة لأي شخص. وتابع : صفوة القول إن التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد من الأفراد في مكان عام عن طريق الموبايل الخاص بقصد استخدامها في الإساءة والتشهير وانتهاك خصوصية الأفراد ودون رضا تام فإن ذلك يشكل قيام الجريمة التي أوردها التعديل الجديد في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. د. نوره السهلاوي: الحماية تلبّي حاجة مجتمعية ملحة اعتَبَرت د. نوره السهلاوي أستاذ القانون العام بكلية القانون جامعة قطر والمحامية بالتمييز أن المصادقة على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014، تمثل تطورًا لافتًا في المنظومة التشريعية الرقمية بدولة قطر، إذ تم بموجبه إدخال مادة جديدة تُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، من خلال التقاط صور أو تسجيلات فيديو لهم ونشرها أو تداولها عبر الوسائط الإلكترونية، دون إذن صريح منهم أو في غير الحالات القانونية. وأوضحت أنه بحسب نص المادة الجديدة، فإنه يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو الغرامة التي قد تبلغ مئة ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أنه من المتفق عليه قانونيًا وقضائيًا أن حماية الخصوصية تُعدّ من القيم القانونية الأساسية، التي تفرض نفسها بقوة في العصر الرقمي، لا سيما مع تنامي ظواهر التصوير العشوائي، والنشر غير المصرح به لمحتويات شخصية أو حساسة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت إن التعديل يُلبّي حاجة مجتمعية ملحة لسد ثغرة كانت قائمة في القانون الأصلي، الذي لم يكن يتضمن تجريمًا صريحًا لانتهاك الخصوصية في الأماكن العامة عبر الوسائل الإلكترونية مضيفة أن التعديل الجديد على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر يُعبّر عن توجه تشريعي واضح نحو تعزيز حماية الأفراد في الفضاء الرقمي. مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية: عقوبات رادعة للمعتدين على الحياة الخاصة اعتَبَر مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أن المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُعد خطوة محورية في ترسيخ منظومة العدالة الرقمية وتعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وأوضح أن الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد في الأماكن العامة، سواء عبر تصويرهم دون إذن أو نشر صورهم ومقاطعهم عبر المنصات الإلكترونية، باتت من الجرائم التي تؤرق المجتمع وتهدد نسيجه الأخلاقي والقانوني. وفي ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحاجة باتت ماسة إلى تحديث الأطر التشريعية لمواكبة هذه التحديات المتسارعة. وأضاف: وفقًا للقانون السابق، فقد كانت هناك نصوص قانونية عامة تُجرّم الاعتداء على الخصوصية، مثل المادة (333) من قانون العقوبات القطري، التي تجرم التعدي على الحياة الخاصة عن طريق التقاط أو نقل صور لشخص في مكان خاص دون رضاه. إلا أن النطاق كان محدودًا، وكان يصعب أحيانًا التطبيق على حالات جرت في الأماكن العامة، أو عبر الوسائط الرقمية، ما أدى إلى ثغرات قانونية استغلها البعض للإفلات من العقاب. ونوه بأن ما يميز التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، أنها جاءت بأدوات قانونية صريحة وعصرية، تُجرّم التصوير أو التسجيل أو النشر الإلكتروني لأي مادة تمس الحياة الخاصة دون موافقة واضحة من الشخص المعني، حتى إن كانت الواقعة قد حدثت في مكان عام. وقال: إن العقوبات أصبحت أكثر صرامة، وتشمل الغرامات الكبيرة والحبس، بل وحتى مضاعفة العقوبة عند التكرار أو إذا ارتُكبت الجريمة عبر منصات جماهيرية. وهذا يعني أن القانون لم يعد يكتفي بردع المعتدين فقط، بل يسعى إلى تثقيف المجتمع حول قدسية الخصوصية الرقمية. وتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في الحد من الظواهر السلبية المنتشرة في الفضاء الرقمي، مثل التشهير، أو انتهاك الخصوصية عبر نشر المقاطع المسيئة أو الحساسة، وتعيد ضبط العلاقة بين الحريات الشخصية وحدود الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.


الراية
منذ 20 ساعات
- الراية
الراية تنشر قائمة الحيوانات والطيور والزواحف المحظور صيدها واقتنائها
الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير البيئة والتغير المناخي الراية تنشر قائمة الحيوانات والطيور والزواحف المحظور صيدها واقتنائها الدوحة – الراية: نَشَرَت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها العشرين قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (26) لسنة 2025 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية حيث نص القرار في مادته الأولى على: يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 09/01 حتى 02/15 دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع المرفقة بالقرار. فيما نصت المادة الثانية على أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، عدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور «أجهزة المناداة»، عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية، أن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، يمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. وقد نصت المادة الثالثة من القرار على أنه: يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الأرنب البري النعام، الغزلان، غرير العسل (القربان)، الجربوع. القنفذ الأصرد القوبعة الورقة سويدا باط الحمرة، الأدرج، الضب، الورل). وحددت المادة الرابعة من القرار العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين حيث نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.


الراية
منذ 20 ساعات
- الراية
الراية تنشر قائمة الحيوانات والطيور والزواحف المحظور صيدها واقتنائها لمدة عامين
الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير البيئة والتغير المناخي الراية تنشر قائمة الحيوانات والطيور والزواحف المحظور صيدها واقتنائها لمدة عامين الدوحة – الراية: نَشَرَت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها العشرين قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (26) لسنة 2025 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية حيث نص القرار في مادته الأولى على: يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 09/01 حتى 02/15 دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع المرفقة بالقرار. فيما نصت المادة الثانية على أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، عدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور «أجهزة المناداة»، عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية، أن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، يمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. وقد نصت المادة الثالثة من القرار على أنه: يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الأرنب البري النعام، الغزلان، غرير العسل (القربان)، الجربوع. القنفذ الأصرد القوبعة الورقة سويدا باط الحمرة، الأدرج، الضب، الورل). وحددت المادة الرابعة من القرار العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين حيث نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.