logo
وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الايجار القديم مع الوحدات المغلقة

وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الايجار القديم مع الوحدات المغلقة

جريدة المالمنذ 14 ساعات

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون، أن المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
ورداً على سؤال الحديدي:"هل يعتبر السفر للخارج للعمل مبررًا لعدم إخلاء الوحدة المغلقة؟"أجاب فوزي:"سأترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر،والحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض،مثلاً: شخص مسافر، والعين مغلقة، ولديه بيت آخر، ويأتي فقط في الصيف ليستعمله.
وردًا على سؤال الحديدي:"لو المسافر يأتي في الصيف للمنزل دون وجود بيت آخر؟"أجاب:"سيُعتبر سببًا مبررًا، والقضاء هو من سيقضي في هذا الأمر."
وقاطعته الحديدي:"لو بيته في البلد وليس في محل الإقامة، أو يستخدمه كمصيف؟"ليُجيب فوزي:"كل ذلك سيُحدد وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سيُصدرها مجلس الوزراء.ولكن هناك عبارة واضحة في القانون، وهي أن كل من يملك وحدة سكنية قابلة للاستخدام.
واصل : هناك مثال أخر لو واحد عنده شقة إيجار قدينم ويملك شقة ولكنها مشغولة بمسـاجر ومش هيقدر يطلعه في هذه الحالة ليس من أسباب الاخلاء لانه معندوش شقة تانية حتى لو مالكها بس مش عارف يستخدمها، استكمل قوله: حالات الإخلاء سترفع بها قضايا، وسيُفصل في كل حالة على حدة.
لترد لميس الحديدي:"مشروع القانون ترك الناس – على الأقل – في 400 ألف وحدة مغلقة، للتقاضي، سواء أمام قاضي الأمور الوقتية أو القضاء العادي، بالنسبة للمستأجر والمالك.هل سيحكم القضاء ضد المستأجر؟.
ليرد المستشار محمود فوزي:"القاضي هو قاضي عدل، والإجراءات المنصوص عليها ميسّرة،وفي حالة الامتناع عن التسليم، فإن قاضي الأمور الوقتية يُصدر حكمًا بالإخلاء دون الإخلال بحق التعويض.ونحن نتحدث عن إخلاء فوري، وليس فترة انتقالية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

اليوم السابع

timeمنذ 30 دقائق

  • اليوم السابع

بعد تصديق الرئيس عليه.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وننشر نص القانون بعد التصديق عليه رسميا: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة. خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها. الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد. البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق. منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع. مادة (3) يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كادة (4) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (5) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد. وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون" مادة (6) تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. مادة (7) تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل. مادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه. مادة (10) يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين مادة (10 يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري. عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. مادة (11) على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات. مادة (12) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مادة (13) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (14) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.

خبير علاقات دولية: توقعات بامتداد التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل لأسابيع
خبير علاقات دولية: توقعات بامتداد التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل لأسابيع

اليوم السابع

timeمنذ 30 دقائق

  • اليوم السابع

خبير علاقات دولية: توقعات بامتداد التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل لأسابيع

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمؤسسة الأهرام، إن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لا يزال مفتوحًا ومن المتوقع أن يمتد لعدة أسابيع قادمة، مشيرًا إلى أن الأهداف الاستراتيجية، خاصة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، لم تتحقق بعد. وأوضح فى تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، أن الهدف الرئيسي من هذا التصعيد يتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وتحديدًا تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض، وهو ما لم تتمكن العمليات العسكرية حتى الآن من تحقيقه بشكل كامل. وأضاف أن استمرار العمليات يعكس إصرارًا إسرائيليًا أمريكيًا على تقليص قدرات إيران النووية، وسط تحفظات دولية وتخوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

موسكو تحذر واشنطن من مساعدة إسرائيل عسكريا
موسكو تحذر واشنطن من مساعدة إسرائيل عسكريا

جريدة المال

timeمنذ 30 دقائق

  • جريدة المال

موسكو تحذر واشنطن من مساعدة إسرائيل عسكريا

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة، من مجرد التفكير في تقديم دعم عسكري مباشر لإسرائيل في عملياتها ضد إيران، معتبرة أن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط، بحسب 'سكاى نيوز'. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: 'نحذر أمريكا من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل أو حتى مجرد التفكير في الأمر'. وأوضح أن أي مساعدة عسكرية مباشرة محتملة من أمريكا لإسرائيل، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري. وأبرز أن موسكو على اتصال بكل من إسرائيل وإيران. كانت موسكو قد نددت، أمس الثلاثاء، بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران ووصفتها بأنها غير قانونية، وقالت إنه لا يمكن التوصل إلى حل للخلاف المتعلق ببرنامج طهران النووي إلا عن طريق الدبلوماسية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store