logo
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

اليوم السابعمنذ 20 ساعات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم.
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتدشين عملية سياسية ذات ملكية سورية
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتدشين عملية سياسية ذات ملكية سورية

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتدشين عملية سياسية ذات ملكية سورية

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى واسعد الشيبانى وزير الخارجية السورى. استعرض الوزير الشيبانى مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى سوريا، حيث استمع الوزير عبد العاطى لتقديرات نظيره السورى بشأن التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السورى خلال المرحلة المقبلة، كما تناول ايضا الانتهاكات والتجاوزات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية. كما أكد على رفض مصر الكامل للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية أو المساس بوحدة وسلامة الأراضي السورية. وقد دار نقاش بين الوزيرين ايضا حول الجهود المبذولة فى اطار مكافحة الأرهاب، حيث شدد الوزير على أهمية ان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

وزراء الزراعة والري والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يناقشون سُبل تطوير «قصب وبنجر السكر»
وزراء الزراعة والري والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يناقشون سُبل تطوير «قصب وبنجر السكر»

جريدة المال

timeمنذ ساعة واحدة

  • جريدة المال

وزراء الزراعة والري والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يناقشون سُبل تطوير «قصب وبنجر السكر»

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من السادة قيادات الوزارات الثلاثة، اجتماعا بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور/ مصطفى مدبولى دولة رئيس مجلس الوزراء، مناقشة سُبل تطوير زراعة محصولى قصب السكر وبنجر السكر و زيادة إنتاجية السكر في مصر ، وخلال الإجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة انتاجيته، كما تم مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الالية في الأراضي الجديدة . وتم الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولى على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد إقتصادى من وحدة المياه، والحفاظ على نوعية المياه، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة . كما تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، وإتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلاً عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول .

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار
احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

حذرت المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة ، التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة، بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لآلاف المستأجرين، إذ تمنح المالك صلاحية الطرد الفوري في حالات محددة، دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية. وتنص المادة 7 من القانون الجديد على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية: 1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله. 3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة. ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني. وأن التنفيذ الفوري للطرد قد يُستخدم بشكل تعسفي في بعض الحالات، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة، وهو ما قد يؤدي إلى "خلع قانوني فجائي" للمستأجرين دون حماية كافية حسب ما وصفه أشرف ناجي المحامي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store