
مجلس الوزراء يُعدل قانون التعليم.. مقررات الدراسة في الثانوي «اختيارية» ومد سن التقاعد للمدرسين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية شهر أغسطس، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وتتضمن محاور التعديلات أيضا حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي 'يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها 6 سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها 3 سنوات'، إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي' وتكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات كذلك النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
هاني سليمان: الملف النووى الأداة الوحيدة لدى إيران للتفاوض بعد ضرب ميليشياتها
قال هاني سليمان، الباحث في الشئون الإيرانية، إن الجولة الخامسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن تخصيب اليورانيوم، ستكون في روما الجمعة القادمة، وسط تطورات وتصعيد، ونبرة التهديد من كافة الأطراف. وأضاف خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز: "مستشار المرشد الأعلى كان قد أعرب عن أن إيران تسعى للتخلص من اليورانيوم المخصب، والاحتفاظ فقط بيورانيوم عند درجة تخصيب منخفضة، والتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية، والسماح بالتفتيش من جانب وكالة الطاقة الذرية، وغيرها من الآليات المختلفة، والتي فيما تبدو أنها تنازل إيراني". وتابع: "إيران تشترط بحق التخصيب نفسه، ثم رفع العقوبات عن النظام الإيراني بشكل كامل، وقوبل هذا الشرط برغبة أمريكية بضغط أمريكية بسحب حق التخصيب بشكل كامل من الجانب الإيراني، ويعد هذا الأمر خط أحمر، والتصريحات الإيرانية تؤكد أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم". وقال: "الملف النووي هو الأداة الوحيدة التي يمكن أن توفر للنظام الإيراني القدرة على التفاوض والمراوغة، في ظل تلقي إيران ضربات متمثلة في ضرب ميليشياتها بالمنطقة، التي قد تحقق لها بعض الامتيازات".


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة
تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، مادة"1" فى فقرته الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد "40"مقعدًا لكل دائرة منهم ويخصص للدائرتين الآخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. أما مادة"5" فنصت على يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40"مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مترشحين من المسيحيين - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين - مترشحان اثنان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "102"من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين - سنة مترشحين من العمال والفلاحين - سنة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل. - وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة - ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. -وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامين الفردى والقائمة
تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، مادة"1" فى فقرته الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد "40"مقعدًا لكل دائرة منهم ويخصص للدائرتين الآخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. أما مادة"5" فنصت على يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40"مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مترشحين من المسيحيين - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين - مترشحان اثنان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "102"من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين - سنة مترشحين من العمال والفلاحين - سنة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل. - وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة - ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. -وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.