
ممنوع الموبايل.. ضوابط امتحانات نهاية العام فى الجامعات
بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعى 2024/ 2025 فى الجامعات ينشر "اليوم السابع" قائمة تعليمات هامة أعلنتها الكليات فيما يخصص ظوابط دخول الامتحانات وهى:
- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.
- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.
- ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يُعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان.
- ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا.
- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.
- على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظا على مصلحتهم ومستقبلهم.
- الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
وزارة الداخلية تستقبل 150 شابا وفتاة من أنحاء العالم.. فيديو
استقبلت وزارة الداخلية 150 شابا وفتاة من مختلف دول العالم من المشاركين بالنسخة الخامسة لمنحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حيث قام الشباب بزيارة أكاديمية الشرطة للتعرف على كيانها المختلفة ودورها في إعداد رجال الشرطة كما تفقدوا مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان كتجربة متميزة في تأهيل واصلاح النزلاء والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (2) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (3) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (4) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (5) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (6) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (7)


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة تعديلات قانون انتخابات الغرفة النيابية الثانية
انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم السبت ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس فإن تعديل القانون يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وراعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. وهدف مشروع القانون إلى "تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي" في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما شمل المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانيةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.