
تغليظ عقوبة «قتل الوليد فور ولادته».. و«عدم إفلات الخاطف حال تزوج بمن خطفها»
صدر أمس الأحد مرسوم بقانون حمل الرقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء نص المادتين «159» (قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار) والمادة «182» (إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «كونا» إن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى بإلغاء المادة 159 من قانون الجزاء التي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أن إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور ومبدأ أكدته الشريعة الإسلامية، مشددا على أن «التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف».
وأضاف أن النص الملغى كان يشكل خروجا عن القيم الدستورية وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما أنه لا ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال.
واستطرد قائلا إن «استمرار العمل بالمادة 159 كان يفتقر إلى المسوغ القانوني ويحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل»، مؤكدا أن «الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة».
وذكر الوزير السميط أن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى أيضا بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تنص على «إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها».
وأضاف قائلا «ينطوي على حكم المادة 182 من قانون الجزاء تعارض صريح مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وتابع بقوله إن «المادة 182 من قانون الجزاء كانت تمنح ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، مما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
بلدية الكويت: تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه 7 إنذارات لهم بمحافظة حولي
أعلنت إدارة العلاقات العامة أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة حولي بقيامهم بالجولة الرابعة بهدف تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من التزام أصحاب اللجان الخيرية بالمناطق السكنية بالإزالة، وقد أسفرت عن توجيه 7 إنذارات لهم بالإزالة، وبالتعاون من أصحاب اللجان تم إخلاء اللجان في السكن الخاص. وشددت على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضمن لائحة البلدية. وتبين تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لهم بمناطق المحافظة والحملة مستمرة.


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»
بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.


الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
4 عمليات سحب من رصيد خليجي خلال دقيقتين فقط
تقدم شخص خليجي إلى نيابة الشؤون التجارية مسجلا قضية تزوير في محرر بنكي، وجاء تسجيل القضية بتوصية من بنك محلي وإحدى شركات الاتصالات المتنقلة. وبحسب ما ذكره الخليجي في البلاغ الذي سجله فإنه كان يرغب في سداد مبلغ 6 دنانير قيمة فاتورة هاتف نقال، حيث قام بالدخول إلى محرك البحث غوغل ودون اسم الشركة ليظهر موقع احتيالي مشابه لاسم الشركة، وكان ذلك يوم 21 أبريل الماضي في الساعة العاشرة و12 دقيقة مساء. وأضاف: دونت في خانة المبلغ المراد إيداعه 6 دنانير ومن ثم شرعت في استكمال بقية الإجراءات بوضع رقم الحساب واسم البنك والرقم السري، الا ان الموقع أخبرني بتعذر استكمال العملية. ومضى بالقول: في أقل من دقيقتين اي منذ العاشرة و12 دقيقة وحتى العاشرة و14 دقيقة فوجئت بـ4 رسائل كل منها تشير إلى انه تم سحب مبلغ 24٫750 دينارا، مضيفا انه سارع بالاتصال بالبنك الذي يتعامل معه، ليقوم الموظف بوقف البطاقة قبل ان تنجز عملية السحب الخامسة، والتي تتضمن سحب المبلغ ذاته 24.750 دينارا. ومضى المبلغ بالقول: تواصلت مع شركة الاتصالات فأبلغتني بأن الموقع الذي دخلت إليه وتعاملت معه موقع احتيالي. وقال المبلغ: حمدت الله انني كنت مستيقظا أثناء عمليات السحب المتلاحقة وإلا كان رصيدي البنكي قد تصفر بحلول الصباح. ويعد الاحتيال المالي من الجرائم التي تواجه الأفراد والشركات ولاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الإلكتروني التي سهلت على المحتالين الوصول إلى مبتغاهم مستغلين في ذلك ضعف الوعي لدى البعض وجهلهم بأنظمة وسائل الحماية من مثل هذه الجرائم. هذا، وتصدى المشرع الكويتي لجريمة الاحتيال، من خلال فرض عقوبات صارمة لها، حيث نصت المادة 3 من قانون رقم 63 لعام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الاحتيال الإلكتروني كالتالي: الحبس مدة لا تتعدى 3 سنوات، وغرامة من 3000 حتى 10000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، وذلك لكل من توصل عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسائل التقنية، للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند.