
«النواب» يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التعليم واستحداث نظام «البكالوريا»
تتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة «البكالوريا»، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، وتأكيد مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
ويراعي التعديل المقدم لقبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم بخاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية
عدم بث روح الطائفية أو القبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصاً على تضامن المجتمع أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. وجاء في القرار: تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشاؤها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار. مادة ثانية يلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. مادة ثالثة ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه. اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات. - القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. - صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار جمعية خيرية. - الجمعية: هي الجمعية الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. مادة (2) يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005. مادة (3) تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (4) - يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن. - لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة. - لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة. - تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. الفصل الثاني شروط وإجراءات الإشهار مادة (5) يشترط لإشهار الجمعية ما يلي: 1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن (21) سنة ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة. 2- ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. 4- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. 5- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع. 6- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية. 7- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. مادة (6) إجراءات إشهار الجمعية تتضمن الآتي: 1- طلب إشهار الجمعية يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار الجمعية الخيرية وفقا لأحكام القانون. 2- يرفق بالطلب المستندات التالية: - عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للجمعية المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية. - محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية. - كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار الجمعية. - صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية. 3- تتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين وتزويد الوزارة بصحف الحالة الجنائية لهم. 4- يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلبات قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة. 5- يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخد موافقتها المبدئية على الإشهار. 6- تولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء) للحصول على التراخيص اللازمة للجمعية. 7- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي وينشر هذا الفرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة (7) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة (8) طلبات الإشهار التي يتم رفضها تقيد في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوي الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار. مادة (9) تلتزم الجمعية عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الجمعية والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. مادة (10) تقوم الجمعية بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار. مادة (11) تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها: - لائحة مالية. - لائحة إدارية. الفصل الثالث إدارة الجمعيات الخيرية مادة (12) يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 من أعضاء الجمعية ممن بلغوا 30 سنة ميلادية كاملة وقت إجراء الانتخابات على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي. مادة (13) يتولى المجلس إدارة الجمعية وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للجمعية وبما يتفق مع تحقيق أهدافها. مادة (14) يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية. مادة (15) تلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة 30 يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل على أن يتم الإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات بالجمعية وإرسال خطابا مسجلا بعلم الوصول للأعضاء والإعلان عن ذلك بالصفحات الرسمية للجمعية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة. مادة (16) يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل أن تزود الوزارة بكشف بأسماء وبيانات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وكذلك وضع هذا الكشف في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية. مادة (17) يتعين على الجمعية تزويد الوزارة في أي وقت بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات أعضاء الجمعية عند طلب الوزارة. مادة (18) لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية قبول أي طلب بالانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة وأخذ موافقاتها على قبول العضوية ويتعين على الوزارة أن تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب. مادة (19) يتعين على الجمعية تزويد الوزارة قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها واتفاق جدول أعمال الجمعية العمومية مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له. مادة (20) يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بنظام القوائم أو النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق. مادة (21) يكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية وكذلك اختيار مكاتب تدقيق الحسابات، أما بقية قرارات الجمعية العمومية فيكون التصويت عليها علنا برفع اليد. مادة (22) لا يجوز عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا بحضور وتحت إشراف ورقابة الوزارة ولا تعتد بأي قرارات تصدر عن تلك الجمعيات التي تعقد دون حضور الوزارة وتنتهي أعمال الجمعية العمومية ولا تستكمل إذا انسحبت الوزارة منها في أي وقت أثناء انعقادها. مادة (23) يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تزويد الوزارة بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها. الفصل الرابع الإشراف والرقابة مادة (24) تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية. مادة (25) في حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك. الفصل الخامس الجزاءات مادة (26) دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبق الإجراءات التالية: - توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة. - في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة. مادة (27) للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية: - ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة. - تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين. - إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي. مادة (28) - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.


الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا
الإعلان قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة اكدت وزارة الداخلية ان أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا. وقالت في بيان عنها: انها ستتابع إجراءات تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية. وفي إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن (معاملة كويتية)، وإلحاقًا للبيان الأول وما تضمنه من توضيحات بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تنوه وزارة الداخلية الى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة، وتوضح أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع أو عدم إثبات الجدية سيترتب علية إلغاء تلك المزايا. علماً بأن تعديل الأوضاع لا يمنع من النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، حيث ان آخر موعد لتعديل الأوضاع واثبات الجدية هو تاريخ 2025/8/31. وستُعلن وزارة الداخلية قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة.


الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم «مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء». ونص المرسوم على أن يستبدل بنص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه». وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم. وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025، باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، «لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفون العموميون عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور». وأضافت المذكرة الايضاحية، وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رؤيا ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكرراً) المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤيا معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم. كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عملياً لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 وتضمن التعديل أيضاً جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيحلها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق. كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ هذا النشر.